الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حكم ما لو نذر التصدّق بالعين الزكويّة إن كان مطلقاً غير مؤقت ولا معلقاً على شرط 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8420


ــ[99]ــ

   [ 2624 ] مسألة 12 : إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة(1): فإن كان مطلقاً غير مؤقّت ولا معلّقاً على شرط لم تجب الزكاة فيها ((1)) وإن لم تخرج عن ملكه بذلك ، لعدم التمكّن من التصرّف فيها ، سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه .

   نعم ، لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب إخراجها أوّلاً  ((2)) ثمّ الوفاء بالنذر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهذا ـ كما ترى ـ غير منطبق على المقام ، لوضوح أنّ تعلّق الوجوب وتوجيه الخطاب بالزكاة فعلٌ من أفعال الشارع ، وخارجٌ عن تحت قدرة المشروط عليه واختياره بالكلّيّة ، فلا يمكن صدوره من هذا الشخص بتاتاً كي يكون موافقاً للكتاب والسنّة مرّةً ومخالفاً اُخرى ، لأنّ الفعل الاختياري من كلّ أحد ولا سيّما الشارع غير اختياري بالإضافة إلى الآخرين .

   وعليه ، فعدم نفوذ مثل هذا الشرط ليس لأجل المخالفة للكتاب أو السنّة لخروجه عن المقسم ـ أعني الفعل الاختياري ـ بل لأجل أ نّه شرطٌ لأمر غير مقدور ، فهو مثل ما لو شرط في ضمن العقد أن لا يرث من أبيه أو أن يرثه الأجنبي ، ونحو ذلك ممّا يوجب قلب الحكم في مقام التشريع ، فإنّ الإرث أو عدمه ـ كوجوب الزكاة على المقترض فيما نحن فيه ـ حكمٌ شرعي خارج عن تحت الاختيار ، فلأجله لا يشمله دليل نفوذ الشرط .

 (1) تقدّمت الإشارة إلى هذه المسألة في كلام الماتن عند التكلّم حول الشرط الخامس من شرائط وجوب الزكاة(3) ، وقد عنونها هنا مستقلاًّ وباحَثَ حولها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأظهر وجوب الزكاة فيها ، وبذلك يظهر الحال في بقيّة فروع المسألة .

(2) بل يجب الوفاء بالنذر وإخراج الزكاة ولو من القيمة .

(3) في ص 33 .

ــ[100]ــ

تفصيلاً بما يتفرّع عليها من الخصوصيّات .

   فذكر (قدس سره) : أنّ نذر التصدّق بالعين الزكويّة قد يكون مطلقاً ـ أي غير مؤقّت بوقت ولا معلّقاً على شرط ـ وقد يكون مؤقّتاً أو معلّقاً .

   والكلام فعلاً في القسم الأوّل . وهو على نوعين ، إذ :

   تارةً : يكون النذر أثناء الحول ، أي قبل تعلّق الزكاة .

   واُخرى : بعد حلول الحول وصيرورة الأمر بالزكاة فعليّاً .

   أمّا النوع الأوّل : فقد استوفينا الكلام حوله مستقصىً وبنطاق واسع في المحلّ المشـار إليه آنفاً ، وقلنا : إنّ مجرّد الوجوب التكليفي والحكم الشرعي بالصرف في الصدقة لا يستوجب العجز عن التصرّف كي يمنع عن تعلّق الزكاة ، فراجع إن شئت ولا نعيد (1) .

   وأمّا النوع الثاني : فلا إشكال فيه فيما إذا تعلّق النذر بما عدا العين الزكويّة ، كما لو تعلّق الزكاة بالعشر من هذا المال وقد نذر التصدّق بتسعة الأعشار ـ أي ما بقي من المال ـ لعدم التنافي بين الأمرين كما هو واضح .

   وإنّما الكلام والإشكال فيما إذا تعلّق النذر بما يعمّ العين الزكويّة ، كما لو نذر التصدّق بتمام هذا المال أو على نحو يشمل بعض النصاب وإن لم يستوعَب كلّه ، فهل ينعقد مثل هذا النذر ؟ وعلى تقدير الانعقاد فهل يصحّ في المجموع أو فيما عدا العين الزكويّة ؟

   قد يقال بعدم الانعقاد ، نظراً إلى أنّ المال المنذور مشتركٌ فيه بينه وبين الفقراء ، وليس كلّه ملكاً له ، فلا سلطنة له على تمام العين ليتمكّن من جعله متعلّقاً للنذر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ص 41 ـ 47 .

 
 

ــ[101]ــ

   نعم ، له السلطنة على حصّته التي يملكها من هذا المجموع ، إلاّ أنّ النذر لم يتعلّق بها حسب الفرض ، بل تعلّق بالمجموع المؤلّف من ماله ومال غيره ، فما تعلّق به النذر لم يكن ملكاً له ، وما هو ملكه لم يتعلّق به النذر ، فلا مناص من البطلان .

   ويندفع أوّلاً : أ نّا لو سلّمنا عدم انعقاد النذر في المجموع ـ ولا نسلّمه كما ستعرف ـ فلا مانع من صحّته في حصّته المملوكة ، فإنّها وإن لم تكن متعلّقاً للنذر بحيالها واستقلالها ، إلاّ أنّ النذر ينحلّ إليها بالارتكاز العقلائي حسبما هو مطّرد في أمثال هذه المقامات من الالتزامات والمعاملات .

   كما لو باع الصفقة التي تخيّل أنّ كلّها له ، أو آجر داراً مشتركة بينه وبين غيره ولم يُجِز الشريك ، أو أصدق الزوجة مالاً ثمّ تبيّن أنّ بعضه لغيره ، أو التزم بنذر أو عهد أو يمين أن يتصدّق أو يهب هذا المجموع فبان أنّ بعضه غير مملوك له ، أو طلّق زوجته والأجنبيّة بطلاق واحد ، أو زوجتيه وإحداهما حائض ، أو نذر عملين أحدهما راجح دون الآخر ، وهكذا .

   ففي جميع هذه الموارد تنحلّ تلك المعاملة أو الالتزام بمقتضى الارتكاز الثابت عند العقلاء من غير حاجة إلى ورود دليل بالخصوص فتكون نافذة في حصّته باطلة في غيرها ، فليكن المقام من هذا القبيل .

   وثانياً : أ نّا نمنع بطلان النذر في المجموع، بل الظاهر صحّته في خصوص المقام ، وذلك لما سيجيء قريباً إن شاء الله من أنّ الزكاة وإن كانت متعلّقة بالعين الزكويّة ـ إمّا بنحو الإشاعة أو الشركة في الماليّة أو الكلّي في المعيّن حسب اختلاف المسالك والمشارب ـ إلاّ أ نّه يمتاز المقام بأنّ لصاحب المال الولاية على التبديل ، ولا يلزمه الأداء من نفس العين ، بل يجوز له دفع البدل إمّا من النقوذ ـ  وهو القدرة المتيقّن ـ أو ولو من عين اُخرى .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net