الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حكم ما لو نذر التصدّق بالعين الزكوية إن كان مؤقّتاً بما قبل الحول ووفى بالنذر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8638


ــ[102]ــ

وإن كان مؤقّتاً بما قبل الحول (1) ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وعليه ، فلا مزاحمة ولا منافاة بين الحكمين ـ أعني : وجوب الزكاة ووجوب الوفاء بالنذر ـ فيمكنه دفع الزكاة أوّلاً من نقد أو عين اُخرى ليتمكّن من التصرّف في العين المنذورة ثمّ يتصدّق بها .

   وهذا كما لو نذر التصدّق بمال مأذون في التصرّف فيه أو نذر الولي التصدّق بمال الصبي، فإنّه حيث له الولاية على التبديل ـ إمّا لكونه وليّاً أو للإذن الخاصّ من المالك ـ صحّ النذر وإن كان متعلّقاً بملك الغير ، فيتصدّق ويفي بنذره ويدفع بدله للمالك .

   فما ذكره في المتن ـ من وجوب إخراج الزكاة أوّلاً ثمّ الوفاء بالنذر ـ غير ظاهر، لعدم التنافي بين الحكمين كما عرفت ، بل يجب الوفاء بالنذر وإخراج الزكاة ولو من القيمة كما نبّه عليه سيّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الشريفة .

   فتحصّل : أنّ في حكم النذر في هذا الفرض وجوهاً ثلاثة :

   الصحّة مطلقاً .

   البطلان مطلقاً .

   التفصيل بين مقدار الزكاة وغيره ، فيبطل في الأوّل دون الثاني .

   وقد عرفت أنّ الصحيح هو الأوّل ، ومع الغضّ عنه فالأخير ، ولا وجه للثاني .

   (1) تقدّم الكلام في القسم الأوّل ، أعني : النذر المطلق .

   وأمّا القسم الثاني ـ وهو المؤقّت بوقت خاصّ ـ فقد يكون الوقت قبل الحول ـ  كما لو نذر أن يتصدّق به في شهر رجب والحول يتحقّق بحلول رمضان  ـ

ــ[103]ــ

بعد ذلك مقدار النصاب، وكذلك إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء ـ بل مطلقاً ـ لانقطاع الحول بالعصيان ((1)).

   نعم ، إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء . وكذا إن كان مؤقّتاً بما بعد الحول ، فإنّ تعلّق النذر به مانعٌ عن التصرّف فيه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واُخرى يكون بعده ، كما لو كان الوقت شهر شوّال في المثال .

   أمّا الأوّل : فإن وفى فيه بالنذر فلا إشكال في سقوط الزكاة ، لانتفاء الموضوع بعد فرض عدم بقاء مقدار النصاب بعد الوفاء كما هو ظاهر .

   وأمّا إذا لم يف به : فإن قلنا بوجوب القضاء ، كان حكمه حكم النذر المطلق الحاصل أثناء الحول ، لوحدة المناط ، وحينئذ : فإن بنينا ـ كما عليه المشهور ـ أ نّه يمنع عن تعلّق الزكاة ، نظراً إلى أنّ الحكم التكليفي بوجوب التصدّق والعجز التشريعي عن سائر التصرّفات بمثابة العجز التكويني ، قلنا به هنا أيضاً ، إذ الاعتبار في هذا المناط بمانعيّة الوجوب الفعلي ، سواء أكان بعنوان الأداء أم القضاء ، وحيث عرفت ثَمّة أنّ الأقوى عدم المانعيّة فكذا فيما نحن فيه .

   وأمّا إذا لم نقل بوجوب القضاء ، فهل يكون النذر بنفسه حينئذ موجباً لانقطاع الحول ـ كما ذكره في المتن ـ فلا تجب الزكاة إلاّ بعد مضيّ الحول من حين العصيان ؟

   الظاهر عدم القطع، حتى بناءً على أنّ العجز التشريعي مانعٌ عن تعلّق الزكاة،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العصيان لا يوجب انقطاع الحول ، فلو كان هنا قاطعٌ فلا محالة يكون هو النذر نفسه ، إلاّ أ نّك عرفت أ نّه ليس بقاطع ولا سيّما في الفرض المزبور .

ــ[104]ــ

لعدم الدليل عليه بوجه ، ضرورة أنّ الحكم التكليفي لو كان ثابتاً فعلاً أمكن أن يقال : إنّ العجز التشريعي ملحقٌ بالعجز التكويني عن التصرّف في المنع عن الزكاة ، وأمّا الحكم التكليفي العارض أثناء الحول الزائد بإنعدام الموضوع ـ  لكونه مؤقّتاً بوقت قد مضى وسقط التكلف ـ فقاطعيّته للحول ومانعيّته عن تعلّق الزكاة لدى استجماع الشرائط مشكلة جدّاً ، لعرائها عن أيّ دليل ، فلو كان له مالٌ وجب صرفه أثناء الحول ساعة أو ساعتين في أداء الدين للمطالبة أو لنفقة واجبة ، فعصى ولم يصرف ، فالحكم بالقاطعيّة بمجرّد ذلك في غاية الإشكال كما لا يخفى .

   هذا ، وأمّا ما في المتن ـ من قوله (قدس سره) : بل مطلقاً لانقطاع الحول بالعصيان ـ فلا تخلو العبارة عن قصور ومسامحة كما اُشير إليه في التعليقة (1) ، ضرورة أنّ العصيان لا يوجب انقطاع الحول جزماً ، فلو كان هناك قاطع فإنّما هو نفس الوجوب التكليفي الناشئ من قبل النذر ، وقد عرفت أنّ قطعه لا يخلو عن الإشكال في الفرض المزبور ، لانتفاء الوجوب فعلاً وزواله حسبما بيّناه .

   وأمّا الثاني ـ أعني : ما إذا كان الوقت بعد الحول ـ : فحكمه حكم النذر المطلق في المنع عن تعلّق الزكاة على القول به ، فإنّ زمان الواجب وإن كان متأخّراً إلاّ أنّ العبرة في هذا المنع بنفس الوجوب الحاصل من حين تعلّق النذر الذي كان قبل حلول الحول ، لوجوب حفظه مقدّمةً لصرفه في ظرفه ، فتعلّق النذر مانعٌ عن التصرّف فيه ، فبناءً على أنّ هذا المنع التشريعي بمثابة العجز التكويني في المانعيّة عن تعلّق الزكاة كما تقدّم في النذر المطلق ، لم تجب الزكاة في المقام أيضاً ، لوحدة المناط ، لكن المبنى غير تامّ كما مرّ غير مرّة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ص 101 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net