الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 استحباب الزكاة على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه لو مضت سنتان أو أزيد ثمّ تمكّن منه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8516


ــ[115]ــ

   [ 2626 ] مسألة 14 : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه ـ بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه ، أو غائباً ، أو نحو ذلك ـ ثمّ تمكّن منه ، استحبّ  زكاته لسنة ، بل يقوى استحبابها  بمضيّ سنة واحدة أيضاً (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولو من أجل أن حكومة الوقت لا تسمح بالخروج عن المنطقة في تلك الآونة ـ وجب عليه الخروج في هذا الوقت فيما إذا كانت الاستطاعة باقية في تمام المدّة ولم يلزم العسر والحرج المسقطين للتكليف .

   وعلى الجملة : فالاعتبار في تعلّق الحجّ بمجرّد الاستطاعة المفسّرة بما عرفت .

   وعليه ، فلا يعقل فرض المقارنة بين حلول الحول الموجب لتعلّق الزكاة وبين حدوث ما يوجب الحجّ ـ أعني : الاستطاعة ـ بل الثاني مقدّمٌ دائماً ، لسبق الملكيّة على حلول الحول على ما يملك بالضرورة .

   ومنه تعرف عدم إمكان فرض تقديم حلول الحول ، فوجوب الحجّ مقدّمٌ على وجوب الزكاة في جميع تلك الأقسام .

   نعم ، يمكن فرض المقارنة فيما لا يعتبر فيه الحول ، كالغـلاّت ، فلو حصلت الاستطاعة بنفس انعقاد الحبّة أو الاصفرار أو الاحمرار ـ الذي هو بنفسه زمان تعلّق الزكاة ـ فقد تقارن الوجوبان وحدثا في زمان واحد ، والواجب حينئذ تقديم الزكاة كما ذكره في المتن ، لأنّ الاستطاعة لا تحصل إلاّ بملكه لا بما هو شريكٌ فيه مع غيره ، فتعلّق الزكاة بالعين وشركة الفقراء فيها تمنع عن حدوث الاستطاعة ، فلا موضوع لها ، بخلاف الزكاة ، فإنّها تتعلّق بالعين من غير إناطة بشيء كما لا يخفى . فالمقارنة إنّما تتصوّر في هذا النوع من الجنس الزكوي ، دون غيره ممّا يعتبر فيه الحول ، كالنقدين والأنعام .

   (1) يقع الكلام :

   تارةً : في اختصاص الحكم بالمدفون والغائب ، فلا زكاة في غيرهما ممّا لم

ــ[116]ــ

يكن متمكّناً من التصرّف فيه لسرقة أو غصب أو جحد ثمّ تجدّدت القدرة لا وجوباً ولا استحباباً ، أو أنّ الحكم عامٌّ يشمل جميع ذلك .

   واُخرى : في أنّ الاستحباب هل يختصّ بما إذا كان زمان العجز عن التصرّف سنتين أو أزيد ، أو أ نّه يعمّ ولو كان سنة واحدة ؟

   وقد اختار الماتن (قدس سره) الإطلاق في كلٍّ من الجهتين ، وهو الصحيح ، لعموم المستند .

   فإنّ بعض الروايات وإن كانت قاصرة سنداً ـ وهي ما رواه عبدالله بن بكير عن زرارة ، أو عمّن رواه ، حسب اختلاف النسخ (1) ـ لمكان احتمال الإرسال المسقط لها عن صلاحيّة الاستدلال كما تقدّم (2) .

   والبعض الآخر قاصرة الدلالة على العموم ، لاختصاصها بخمس سنين ، وهي صحيحة رفاعة بن موسى : عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمّ يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكّيه ؟ «قال : سنة واحدة» (3) .

   ولكن العمدة صحيحة سدير الصيرفي ـ وهي وافية بالمقصود ـ : في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفونٌ فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمّ إنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلّه فوقع على المال بعينه ، كيف يزكّيه ؟ «قال : يزكّيه لسنة واحدة ، لأ نّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه» (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 95 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 7 .

(2) في ص 83 .

(3) الوسائل 9 : 94 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 4 .

(4) الوسائل 9 : 93 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net