وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة والنقدين والغلاّت الأربع 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4124


 ــ[133]ــ

 
فصل

في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة

    تجب في تسعة أشياء (1) :  الأنعام الثلاثة ـ وهي الإبل والبقر والغنم ـ والنقدين ـ وهما الذهب والفضّة ـ والغلاّت الأربع ـ وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ .

   نعم ، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اُخر :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا إشكال ولا خلاف فيه بين المسلمين ، بل عُدَّ من ضروريّات الدين ، وقد نطقت به جملة وافرة من النصوص قد ادّعى في الجواهر تواترها (1) .

   لكن دعوى التواتر مشكلة ، لاستدعائها أن يبلغ عدد الرواة في كلّ طبقة حدّاً يمتنع عادةً اشتباههم أو تواطؤهم على الكذب ، وليس في المقام كذلك ، فإنّ الرواة في طبقة الإمام (عليه السلام) لا يزيدون على أربعة عشر ، على أنّ الطبقة في أوّل السند لا تشتمل على أكثر من ثلاثة أنفار ـ الشيخ والكليني والصدوق ـ فإنّ كلّها تنتهي إليهم ، وما بينهما من الطبقات متوسطات ، وهذا المقدار لا ينطبق عليه ضابط التواتر كما لا يخفى .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 15 : 65 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net