استحباب الزكاة في الإناث من الخيل دون الذكور ، ودون البغال والحمي والرقيق إلاّ إذا اتّجر في الأخير 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4114


ــ[141]ــ

   الثالث : الخيل الإناث ، دون الذكور ، ودون البغال والحمير (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذر» (1) .

   وهاتان الطائفتان ـ كما ترى ـ متعارضتان ، لأنّ قوله (عليه السلام) : «فيه الزكاة» وقوله: «ليس فيه الزكاة» متهافتان في نظر العرف ، وغير قابلين للتصرّف بالحمل على الاستحباب .

   وإنّما التزمنا به ـ أي بالاستحباب ـ فيما تقدّم من الحبوب لدليل التصديق الثابت من الخارج كما
مرّ(2)، ولم يرد مثل ذلك الدليل في المقام .

   إذن تستقرّ المعارضة هنا ، فإمّا أن يُحمل ما دلّ على الزكاة على التقيّة ـ كما لا يبعد ـ أو تسقطان ، وعلى التقديرين فلم يثبت الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة .

   نعم ، لا بأس بعنوان مطلق البرّ والتصدّق كما مرّ في الثمار (3) .

   (1) بلا خلاف فيه كما تشير إليه صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة عنهما (عليهما السلام) جميعاً: «قالا: وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البرازين ديناراً» (4) .

   وصحيحة زرارة : هل في البـغال شيء ؟ «فقال : لا» ، فقلت : فكيف صار

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 74 /  أبواب ما تجب عليه الزكاة ب 14 ح 1 .

(2) في ص 137 .

(3) في ص 139 .

(4) الوسائل 9 : 77 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 16 ح 1 .

ــ[142]ــ

والرقيق (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على الخيل ولم يصر على البغال؟ «فقال : لأنّ البغال لاتلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء» قال : قلت : فما في الحمير ؟ «قال : ليس فيها شيء» (1) .

   لوضوح قصور دلالتهما على الوجوب :

   أمّا الاُولى : فلأنّ إسناد الوضع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يوعز إلى عدم ثبوته في أصل الشرع ، وإلاّ لأسنده إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) كما في بقيّة الأعيان الزكويّة ، فلعلّ ذلك منه (عليه السلام) كان لمصلحة وقتيّة وسياسة اقتضتها آنذاك .

   وأمّا الثانية : فلأنّ غايتها الدلالة على التفرقة بين إناث الخيل وذكورها بالانتاج ، وهو كما يصلح فارقاً للوجوب يصلح فارقاً للاستحباب أيضاً .

   ولو سُلّم دلالتهما على الوجوب فتحملان على الاستحباب ، جمعاً بينهما وبين النصوص المستفيضة المتقدّمة الحاصرة للزكاة الواجبة في الحيوانات في الأنعام الثلاثة وأ نّه (صلّى الله عليه وآله) عفا عمّا سوى ذلك ، فتدبّر .

   (1) فلا زكاة فيها إلاّ إذا اتّجر بها ، كما تضمّنته موثّقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «قال : ليس على الرقيق زكاة ، إلاّ رقيق يبتغي به التجارة ، فإنّه من المال الذي يزكّى» (2) ، فيستحبّ بذاك العنوان لو قلنا به .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 78 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 16 ح 3 .

(2) الوسائل 9 : 79 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 17 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net