المدار في دفع الزكاة - هل الخيار للمالك دون الساعي أو الفقير 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3603


ــ[186]ــ

   فالمدار في الجميع الفرد الأوسط من المسمّى (1) ، لا الأعلى ولا الأدنى ، وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيراً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النصاب ما يتّحد معه ، وقد يوجد المتّحد من خارج البلد ، فمراعاة الاتّحاد المزبور لا تستلزم التقييد بالبلد .

   مضافاً إلى عدم الدليل على لزوم التطابق والاتّحاد في هذه الخصوصيّات ، بل مقتضى الإطلاق جواز دفع كلّ ما صدق عليه عنوان الشاة ما لم تكن الشاة المدفوعة متّصفةً بشيء من العناوين الممنوعة من هَرَم أو مرض ونحو ذلك ممّا سيجيء إن شاء الله (1) .

   كما أنّ ما نُسِب إلى المسالك وغيره من التفصيل بين فريضتي الإبل والغنم ، فيجوز من خارج البلد في الأوّل دون الثاني ، إلاّ مع التساوي في القيمة (2) .

   غير قابل للتصديق ، لما عرفت من اتّحاد لسان الدليل في الموردين ، فإن بُني على الدلالة على اعتبار كون المدفوع من البلد ففيهما معاً ، وإلاّ ففيهما أيضاً بمناط واحد ، والأقوى عدم الاعتبار لإطلاق الدليل حسبما عرفت .

   وعلى الجملة : فكلّما صدق عليه عنوان الشاة يجوز احتسابه من الزكاة ، ولا تلزم مراعاة الخصوصيّات المشتمل عليها النصاب ، بشهادة دفع الجذعة المفسّرة في كلام المشهور بما أكمل السبع كما مرّ .

   (1) أمّا إذا كان المدفوع من نفس النصاب فلا ينبغي التأمّل في جواز دفع الأدنى بعد فرض صدق الطبيعة عليها كصدقها على المتوسّط ، فمقتضى الإطلاق

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 200 .

(2) نسبهُ إليه في الجواهر 15 : 166 .

ــ[187]ــ

   والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير (1) ، فليس لهما الاقتراح عليه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جواز الاجتزاء به ولا موجب للتقييد بالمتوسّط بوجه .

   بل الحال كذلك في المدفوع من خارج النصاب أيضاً ، فإنّ الإطلاق غير قاصر الشمول له كالمتوسّط والأعلى بمناط واحد .

   ودعوى الانصراف إلى المتوسّط لا نعرف لها وجهاً أبداً ، فإنّ الاجتزاء بالأدنى لم يكن من أجل ملاحظة القيمة ليُدّعى انصرافها إلى الأفراد المتعارفة ، بل من أجل الإطلاق والانطباق وكونه مصداقاً للطبيعة المأمور بها .

   ولا ريب في عدم الفرق في هذه المرحلة بين كلّ فرد تصدق عليه الطبيعة ما لم يكن من الأفراد الممنوعة التي قام الدليل على عدم الاجتزاء بها بالخصوص كما مرّت الإشارة إليه (1) .

   وبالجملة : بعد فرض الاجتزاء من خارج النصاب فلا فرق بينه وبين الداخل في جواز دفع كلّ فرد شاءه المكلّف ممّا تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها ، سواء كان من الأفراد المتوسّطة أو الأدنى أو الأعلى ، لوحدة المناط .

   (1) فليس للساعي معارضة المالك ، سواء أكان تعلّق الزكاة بنحو الشركة في الماليّة أو الكلّي في الذمّة أو الكلّي في المعيّن ، إذ الواجب على جميع التقادير حقٌّ في عهدة المكلّف ، فله الخروج عنه بالتطبيق على أيّ فرد شاء ، فالخـيار ثابتٌ له بمقتضى القاعدة .

   نعم ، بناءً على القول بالشركة الحقيقيّة وأنّ المال مشتركٌ فيه بنحو الإشاعة بين المالك وبين مصرف الزكاة ، فلا خيار حينئذ له ولا للساعي ، كما هو الحال

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 186 .

ــ[188]ــ

في كلّ مال مشترك ، حيث لا يجوز لأحد الشريكين التصرّف فيه بدون إذن الآخر ، بل لا بدّ من التراضي إن أمكن ، وإلاّ فإلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل .

   ولكن المبنى ضعيفٌ غايته ، كما سيجيء التعرّض له إن شاء الله تعالى (1) .

   بل الظاهر ثبوت الخيار للمالك حتى بناءً على هذا المبنى الفاسد، لأ نّه الشريك الأعظم ، فله الحكم والأمر بمقتضى صحيحة بريد ـ الناطقة بذلك في خصوص المـقام ، وبها يخرج عمّا تقتضيه قاعدة الشركة ـ قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدّقاً من الكوفة إلى باديتها... ـ إلى أن قال (عليه السلام) : ـ فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلاّ بإذنه ، فإنّ أكثره له ، فقل : يا عبدالله ، أتأذن لي في دخول مالك ؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلّط عليه فيه ولا عَنِف به ، فاصدع المال صدعين ثمّ خيّره أيّ الصدعين شاء ، فأ يّهما اختار فلا تعرض له ، ثمّ اصدع الباقي صدعين ، ثمّ خيّره فأ يّهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاءً لحقّ الله في ماله ، فإذا بقي ذلك فاقبض حقّ الله منه ، وإن استقالك فأقله ، ثمّ اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أوّلاً حتى تأخذ حقّ الله في ماله» (2) .

   فإنّها صريحة في امتياز هذا الشريك ـ لمكان أوفريّة حظّه ـ عن بقيّة موارد الشركة في ثبوت الخيار له ، حتى أ نّه يقال : إن استقال فلا يزال الخيار باقياً حتى بعد الإفراز .

   إذن فلا ينبغي التأمّل في عدم جواز معارضة الساعي على جميع المباني في تعلّق الزكاة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 195 و 201 .

(2) الوسائل 9 : 129 /  أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net