الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 جواز اخراج الزكاة من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8234


ــ[189]ــ

بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة من النقدين أو غيرهما ((1))(1)، وإن كان الإخراج من العين أفضل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فما عن الشيخ ـ من أنّ له المعارضة واقتراح القرعة (2) ـ ليس له وجهٌ ظاهر .

   هذا كلّه في الساعي .

   وأمّا في الفقير ، فالأمر أوضح ، لعدم كونه مالكاً ، بل هو مصرف محض ، والمالك إنّما هو الكلّي دون الشخص ، فليس له المطالبة فضلاً عن المعارضة .

   وعلى الجملة : دعوى الخيار للساعي لها وجه ، باعتبار أ نّه يمثّل الإمام (عليه السلام) أو نائبه الذي هو وليٌّ عن المالك ، فكأ نّه يمثّل المالك وإن كان ضعيفاً كما مرّ .

   وأمّا في الفقير ، فلا وجه لها أصلاً ، إذ ليس هو إلاّ مصرفاً صرفاً لا يكاد يملك إلاّ بعد التسليم ، باعتبار كونه مصداقاً للطبيعي ، فلا علاقة له بالمال قبل ذلك كي يكون له حقّ المعارضة ، فلو سلّمناه في الساعي لا نسلّمه في الفقير أبداً .

   (1) لا ريب في جواز إخراج الجنس من غير النصاب ودفعه بعنوان الزكاة على ما تقدّم (3) .

   وأمّا الإخراج من غير الجنس بعنوان القيمة ، فيقع الكلام :

   تارةً : فيما هو متمحّض في الماليّة ، أعني : أعيان الأثمان كالدرهم والدينار

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جواز الإخراج من غير النقدين وما بحكمهما محلّ إشكال ، بل لا يبعد عدم جوازه .

(2) المبسوط 1 : 194 ، 195 .

(3) في ص 185 .

ــ[190]ــ

وما في حكمهما كالأوراق النقديّة المتداولة في هذه الأعصار .

   واُخرى : في التقويم بجنس آخر ، كأن يدفع عن قيمة التبيع فرساً أو عن قيمة الشاة كتاباً وهكذا .

   أمّا الأوّل :  فلا إشكال كما لا خلاف فيه بالإضافة إلى الغلاّت والنقدين ، للنصّ فيهما كما ستعرف ، بل ادُّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد .

   وأمّا الأنعام ، فهي وإن لم يرد فيها نصٌّ خاصٌّ إلاّ أنّ الظاهر أ نّها أيضاً كذلك ، حيث يستفاد حكمها من النصّ المشار إليه ، بعد القطع بمقتضى الفهم العرفي بعدم خصوصيّة للمورد ، وأنّ الحكم عامٌّ لمطلق الأعيان الزكويّة .

   ففي صحيحة محمّد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : هل يجـوز أن اُخرج عمّا يجـب في الحرث من الحنطة أو العشير وما يجب عليه الذهب دراهم قيمته ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب : «أ يّما تيسّر يخرج» (1) .

   والمراد بأحمد بن محمّد الواقع في السند هو أحمد بن محمّد بن عيسى لا ابن خالد ، وإلاّ لقال : عن أبيه ، بدل قوله : عن محمّد بن خالد ، وإن كان ثقة على التقديرين .

   وصحيحة علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحلّ ذلك ؟ «قال : لا بأس به» (2) .

   فإنّ موردهما وإن كان هو الحنطة والشعير والدراهم والدنانير ، لكن سياقهما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 167 /  أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 14 ح 1 .

(2) الوسائل 9 : 167 /  أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 14 ح 2 .

ــ[191]ــ

بمقتضى الفهم العرفي ربّما يشرف الفقيه على القطع بعدم خصوصيّة للمورد ، وأنّ الاعتبار في الانتقال إلى القيمة نفياً وإثباتاً بمطلق الجنس الزكوي من غير خصوصيّة للحنطة والشعير وما شاكلهما ، وكان هذا هو المنقدح في ذهن السائل أيضاً ، ولذا عبّر بصيغة العموم في صحيحة البرقي حيث قال : أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه . أي يخرج من كلّ جنس من الأجناس الزكويّة ما فيه عيناً دون أن ينتقل إلى القيمة .

   وإن أبيتَ إلاّ الجمود على ظاهر النصّ فلازمه الاقتصار على مورده من الحنطة والشعير وعدم التعدّي لا إلى الأنعام ولا إلى غيرهما من سائر الغلاّت ـ أعني: التمر والزبيب ـ مع أنّ الأصحاب قد تعدّوا إلى سائر الغلاّت قولاً واحداً .

   وعلى الجملة : لا نعرف وجهاً للتفكيك بين الأنعام وبين التمر والزبيب ، فإن بُني على التعدّي فإلى الكلّ ، وإلاّ فلا يتعدّى أبداً ، وليقتصر على مدلول النصّ فحسب .

   وحيث إنّ الأظهر الأوّل فاللازم سريان الحكم للأنعام أيضاً حسبما عرفت .

   وأمّا الثاني ـ أعني : إخراج القيمة من جنس آخر غير النقدين ـ : فالمشهور جوازه كما ذكره في المتن ، بل ادُّعي الإجماع عليه ، استناداً إلى ما رواه في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : عيال المسلمين ، اُعطيهم من الزكاة ، فأشـتري لهم منها ثياباً وطعاماً ، وأرى أنّ ذلك خيرٌ لهم ، قال : «فقال : لا بأس» (1) .

   أمّا من حيث السند ، فالظاهر هو الاعتبار ، فإنّ المراد بمحمّد بن الوليد هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 168 /  أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 14 ح 4 ، قرب الإسناد : 49 /  159 .

ــ[192]ــ

الخزّاز البجـلي الذي له كتاب ووثّقه النجاشي صريحاً (1) بقرينـة روايتـه عن يونس ، دون الشباب الصيرفي الغير الثقة وإن كان في نفس الطبقة ، لعدم روايته عن يونس ، مضافاً إلى معروفيّة الأوّل واشتهاره ، الموجب لانصراف اللفظ عند الإطلاق إليه ، فلا مناقشة في السند .

   إنّما الكلام في الدلالة ، والظاهر أ نّها قاصرة وأجنبيّة عن محلّ الكلام ، فإنّها ناظرة إلى ما إذا عيّن زكاته وأفرزها خارجاً وعزلها ليعطيها لعائلة من عوائل المسلمين .

   وبما أنّ العيال يتضمّن النساء والقاصرين بطبيعة الحال ، ولا يتيسّر لهم ـ  غالباً  ـ الانتفاع من عين الزكاة التي هي من النقدين في غالب الأحوال إلاّ بالتبديل بطعام أو ثياب ونحوهما ، ومن المعلوم عدم جواز التصرّف في الزكاة بعد الإفراز والعزل إلاّ بإذن ممّن بيده الأمر .

   فلأجل ذلك احتاج السائل إلى الاستجازة من الإمام (عليه السلام) في التصرّف المزبور ، ولذا قال : فأشتري لهم منها ـ أي من تلك الزكاة ـ لا أن يشتري لهم من ماله فيعطيه زكاةً كما هو محلّ الكلام ، فلم يقل : فاشتري لهم من مالي ، بل قال : منها ـ أي من الزكاة ـ فهو بيانٌ لكيفيّة الإعطاء ممّا عيّنه في الزكاة ، لا إعطاء نفس الزكاة .

   وعلى الجملة : فرقٌ واضحٌ بين إعطاء القيمة بعنوان الزكاة ، وبين تبديل الزكاة المتعيّنة المفرزة خارجاً بجنس آخر ، ومحلّ الكلام هو الأوّل ، ومورد الرواية الثاني ، فأحدهما أجنبي عن الآخر ، فلا يمكن الاستدلال بها للمطلوب بوجه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي : 345 / 931 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net