الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 عدم الفرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في دخوله النصاب والعدّ منه - هل يعتبر أن يكون الدفع من قسم الصحيح فلايجزئ المريض أو المعيب؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8155


ــ[200]ــ

   [ 2639 ] مسألة 8 : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه (1) .

   لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض ، وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، ولو كانت كلّ منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح ، من غير ملاحظة التقسيط .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمرين (1) .

   غير ظاهر الوجه ، كيف ؟! ولازم تعدّد الخطابين واستقلال النصابين عدم وجوب شيء أصلاً لدى التلفيق ، لكون كلّ من الجنسين دون النصاب ، فلو كان عنده خمسة عشر من البقر ومثلها من الجاموس ، فحيث لم يكمل بعدُ شيء من النصابين لا زكاة عليه بتاتاً ، كما لو كان عنده عشرون من الشياه وعشرون من البقر ، فلازمه سقوط الزكاة دون التقسيط .

   وممّا ذكرناه يظهر الحال في الإبل البخاتي والعرابي ، فيجوز دفع كلّ منهما عن الآخر ، سواء تساوت القيمة أو اختلفت .

   (1) فالكلّ محسوب من النصاب بلا خلاف ، لإطلاق الأدلّة .

   وأمّا في مقام الدفع والأداء ، فهل يعتبر أن يكون المدفوع من قسم الصحيح فلا يجزئ المريض أو المعيب ؟

   للمسألة صورٌ ثلاث ، إذ :

   تارةً : تكون الشياه أو غيرها ممّا يتأ لّف منها النصاب كلّها شباباً صحاحاً .

   واُخرى : كلّها مراضاً أو معيبة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 15 : 152 .

 
 

ــ[201]ــ

   نعم ، لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وثالثةً : بالاختلاف ، فبعضها صحيح والبعض الآخر مريض أو معيب .

   أمّا في الصورة الاُولى : فلا خلاف كما لا إشكال في عدم جواز دفع الهرم أو المريض، فإنّها القدر المتيقّن من صحيحة أبي بصير الناطقة بذلك عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث زكاة الإبل : «قال : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق» (1) .

   وموردها وإن كان هو الإبل إلاّ أ نّه لا ينبغي التأمّل في عدم خصوصيّة لها ، وأنّ الحكم عامٌّ لجميع الأنعام بمقتضى الفهم العرفي ، فالتخيير في التطبيق ـ الذي تقدّم أ نّه ثابتٌ للمالك دون الساعي (2) ـ مقيّدٌ بهذه الصحيحة ، فلا خيار له من هذه الناحية ، والعوار : مطلق العيب ، كما في اللغة ، فيشمل المرض .

   وأمّا في الصورة الثالثة : فالمشهور هو التقسيط على الصحيح والمعيب ، وهو وجيه ، بناءً على الإشـاعة والشركة الحقيقيّة ، بأن يكون كلّ فرد من الشياه مشتركاً بالنسبة بين المالك والفقير ، وأمّا بناءً على ما هو الصحيح ـ من الشركة في الماليّة ، أو على ما اختاره الماتن من الكلّي في المعيّن ـ فلا وجه لملاحظة التقسيط أبداً ، بل مقتضى إطلاق صحيح أبي بصير المتقدّم لزوم دفع الصحيح ، لعدم قصوره عن الشمول للمقام كما لا يخفى .

   وأمّا في الصورة الثانية : فالمشهور جواز دفع الهرمة أو المعيبة ، بل في الحدائق دعوى الإجماع عليه (3) ، وناقش فيه غير واحد بمنافاته للإطلاق المتقدّم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 125 /  أبواب زكاة الأنعام ب 10 ح 3 .

(2) في ص 187 .

(3) الحدائق 12 : 66 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net