عدم الفرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3608


ــ[205]ــ

   ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار (1) ـ لمنع مانع من السوم ، من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك ـ ولا بين أن يكون العلف من مال المـالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه (2) ، فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا لو اعتلف مقداراً أكثر بحيث شُكّ معه في صدق السوم كالاُسبوع أو العشرة أيّام مستمرّة ؟

   فالظاهر وجوب الزكاة أيضاً، للزوم الاقتصار في المخصِّص المنفصل الدائر بين الأقلّ
والأكثر لشبهة مفهوميّة على المقدار المتيقّن الذي يقطع بخروجه عن تحت العامّ كما هو محرّر في الاُصول(1).

   وقد دلّت المطلقات على وجوب الزكاة في كلٍّ من الأنعام الثلاثة ، خرجنا عن ذلك بالدليل المنفصل في المعلوفة ، فما قطع بصدق المعلوفة عليه حكمنا بسقوط الزكاة عنه ، ورجعنا في ما عداه إلى المطلقات ، لسلامتها عمّا يصلح للتقييد .

   ولا ريب أنّ الشكّ المزبور شخصي يتبع تحقّقه نظر الفقيه ، ولا يندرج تحت ضابط كلّي ، والحكم في فرض حصوله ما عرفت من التمسّك بالمطلقات .

   (1) كنزول مطر أو ثلج ، أو بالإكراه كمنع جائر أو ظلم غاصب ، كلّ ذلك لإطلاق الدليل،  إذ بالآخرة لم تكن الشاة سائمة بأيّ سبب كان ، فينتفي موضوع الوجوب .

   (2) للإطلاق أيضاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أجود التقريرات 1 : 455 ـ 457 .

ــ[206]ــ

   وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز ، أو بإرسـالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك (1) .

   نعم ، لاتخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه((1)) إذا لم يكن مزروعاً ، كما أ نّها لاتخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وما يقال من إلحاق الثاني بالسوم ، لاشتراكه معه في المجّانيّة وعدم المؤونة فيكون واجداً لملاك الوجوب .

   مدفوعٌ بأنّ العلّة المستنبطة لا يعوّل عليها بحيث ترفع اليد بها عن إطلاق الدليل كما هو موضح في محلّه .

   (1) لما عرفت من الإطلاق بعد صدق عنوان المعلوفة على التقديرين ، إذ لا فرق في الصدق بين تقديم الطعام إلى الحيوان أو تقديم الحيوان إلى الطعام المملوك .

   ودعوى إلحاق الثاني بالسوم ، لمشاركته معه في رعي الحيوان بنفسه مباشرةً فيصدق أ نّها مرسلة في الرعي الذي هو المناط في السوم .

   مدفوعةٌ وإن قوّاها في الجواهر(2) بعدم كفاية مطلق الإرسال للرعي في صدق السوم، بل اللازم بمقتضى صحيحة زرارة المتقدّمة(3) أن تُرسَل لترعى في مرجها .

   والمرج كما في اللغة : الأرض الواسعة التي فيها عشب كثير .

   فالاعتبار بالرعي في تلك الأراضي والانتفاع من زرعها المباح ، فلا يكفي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عدم الخروج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو شرائه لا يخلو من إشكال .

(2) الجواهر 15 : 92 .

(3) في ص 203 .

ــ[207]ــ

الرعي من زرع المالك ، والصدق العرفي أيضاً مساعدٌ على ما ذكرناه ، فلا تصدق السائمة على ما ترتزق من الزرع المملوك كما لا يخفى .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net