الفرع السادس : لو كان المقتول عمداً ـ ظلماً ـ مديناً ، وليس له ما يؤدّى به دَينه ، فهل على الولي إسقاط حقّه من القصاص والرضا بالدية ، وتفريغ ذمّة المقتول ، أم لا ؟ قيل بالوجوب ، نظراً إلى وجوب تفريغ ذمّة الميّت .
وفيه : أنّه لا دليل عليه ، ومجرّد إمكان ذلك ليس دليلا ، وإنّما يجب تفريغ ذمّة المدين ممّا يملكه فعلا ، ولا يجب تحصيل مال له ليفرغ به ذمّته . وإلزام الولي باسقاط حقّه من القصاص ورضائه بالدية لتكون وفاءً لدَين الميّت يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود في المقام ، بل إطلاق قوله تعالى : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً ...)(2) وكذا الروايات(3) الشمول لما إذا كان على الميت دَين ، نعم يجوز ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل 28 : 14 / أبواب مقدّمات الحدود ب2 ح1 . (2) الإسراء 17 : 33 . (3) الوسائل 29 : 52 / أبواب القصاص في النفس ب19 وبقية الأبواب .
ــ[94]ــ
للولي التنازل عن حقّ القصاص والرضا بالدية .
|