الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حكم ما لو تلف شيء من النصاب بعد حلول الحول مع اجتماع الشرائط فيه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7857


ــ[223]ــ

   [ 2641 ] مسألة 10 : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء (1) ، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن ، وإن كان بتفريط منه ـ ولو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ـ ضمن بالنسبة ((1)) .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بقصد الفرار أم بغير ذلك ، ومع الغضّ عن ذلك فالمرجع أصالة البراءة .

   (1) تارةً يُفرَض الكلام فيما لو عرض التلف بعد العزل ، واُخرى قبله .

   أمّا الأوّل : فحكمه ظاهر من كون التلف من المالك إن عرض على المعزول عنه ، ومن الزكاة إن عرض على المعزول بشرط عدم التفريط ، وإلاّ كان ضامناً، وسيجيء التعرّض له في كلام الماتن قريباً إن شاء الله تعالى .

   والكلام فعلاً متمحّض في الثاني ـ أعني : حكم التلف قبل الإفراز والعزل ـ وهذا قد يفرض فيه عروض التلف على جميع المال الزكوي ، وقد يفرض على مقدار منه ، كشاة واحدة من أربعين شاة .

   أمّا الأوّل : فلا ريب أنّ مقتضى القاعدة فيما لو تلف الكلّ بحرق أو غرق أو سرقة ونحوها ولم يكن بتفريط من المالك ولو بالتأخير في الدفع مع وجود المستحقّ هو : عدم الضمان ، على اختلاف المباني في كيفيّة تعلّق الزكاة ، من كونها بنحو الشركة الحقيقيّة ـ أي الإشاعة ـ أو الشركة في الماليّة أو الكلي في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بمعنى أ نّه لا ينقص من الزكاة شيء ، ولا بدّ من أدائها إمّا من العين أو القيمة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net