الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حكم عروض التلف على جميع المال الزكوي قبل الإفراز والعزل بعد حلول الحول من غير تفريط المالك 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7738


   نعم ، لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله، لم ينقص من الزكاة شيء وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال((2)).

ـــــــــــــــــــــ
(2) بل بلا إشكال .

ــ[224]ــ

المعيّن، إذ على الأوّل قد تعلّق التلف بالمال المشترك ، وعلى الثاني لا ماليّة ليشترك فيها الفقير ، وعلى الثالث قد تلف مخرج الكلّي .

   وعلى الجملة : فالزكاة على التقادير الثلاثة حقٌّ متعلّق بالعين لا موضوع له عند فناء العين وانعدامها غير المستند إلى التفريط حسب الفرض ، فإنّ الزكاة حينئذ أمانة شرعيّة في يد المالك ، ومثلها لا ضمان فيها .

   نعم ، يتّجه الوجوب على مبنى واحد ، وهو أنّ تعلّقها بالعين من قبيل تعلّق حقّ الرهانة ، فالواجب كلّي في الذمّة ، والعين الخارجيّة وثيقة ـ كما في الرهن ـ لا يجوز التصرّف فيها ما لم تبرأ الذمّة ، إذ على هذا المبنى لم يطرأ التلف على الزكاة ، لأنّ موطنها الذمّة ، ومثله مصون عن التلف .

   لكن المبنى المزبور فاسدٌ جدّاً وغير قابل للتصديق بوجه ، لتطابق النصوص طرّاً على أنّ الزكاة كيفما كان حقٌّ متعلّق بالعين الخارجيّة ، فهي الموطن له دون الذمّة ، ونتيجته ما عرفت من عدم الضمان حسبما ذكرناه .

   وتؤيّده مرسلة ابن أبي عمير ـ الواردة في مفروض الكلام ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع «قال : ليس عليه شيء» (1) .

   فإنّها ظاهرة في موت الأنعام أو احتراق المـتاع من قبل أنفسها من غير تفريط ، إذ التعبير بالموت والاحتراق ظاهرٌ في ذلك كما لا يخفى ، فلا إطلاق لها يقتضي نفي الضمان ولو مع التفريط ليحتاج إلى التقييد بالإجماع .

   وهي دليلٌ على المطلوب ، بناءً على المشهور من أنّ مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد ، وأمّا على المختار ـ من أ نّها كمراسيل غيره لا حجّيّة لها ـ فلا تصلح إلاّ للتأييد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 127 /  أبواب زكاة الأنعام ب 12 ح 2 .

ــ[225]ــ

   وكيفما كان ، فالحكم ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف ، والمسألة موردٌ للإجماع والتسالم .

   هذا كلّه فيما إذا لم يكن مفرّطاً .

   أمّا مع التفريط ، فهو ضامن لتمام الزكاة كما هو الحال في سائر موارد التفريط المتعلّق بمال الغير.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net