الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حكم ما لو كان المال الزكوي أكثر من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7828


   وأمّا الثاني ـ أعني : ما لو تلف بعض النصاب كما لو تلف من الأربعين شاة نصفها ـ : فإن لم يكن عن تفريط فلا ضمان على المالك ، بل يقسّط التلف عليهما بالنسبة ، فينقص عن الزكاة في المثال نصف الشاة ، إذ نسبة التلف إلى أحدهما دون الآخر ترجيحٌ بلا مرجّح ، فلا مناص من التقسيط .

   وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير في الأداء مع التمكّن منه ، فقد ذكر في المتن أ نّه يضمن بالنسبة ، فإن كان هناك إجماعٌ كما لا يبعد ، وإلاّ فلا يتمّ على جميع المباني ، إذ لو بنينا على أنّ تعلّق الزكاة بالعين من قبيل الكلّي في المعـيّن ـ كما عليه الماتن ـ لم يطرأ تلف على الزكاة ليحكم بالضمان ، كما لو باع صاعاً من صبرة مشتملة على صياع فتلف بعضها ، فإنّه محسوب من المالك بلا إشكال ، لعدم عروض التلف على الكلّي الذي هو حقّ المشتري ، فيلزم في المقام دفع الزكاة من الباقي .

   نعم ، يتّجه ذلك بناءً على الشركة الحقيقيّة أو في الماليّة كما لا يخفى ، ولكن الحكم المزبور موردٌ للإجماع ظاهراً .

   هذا كلّه فيما إذا كان الموجود بمقدار النصاب .

   وأمّا لو كان أزيد منه وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله ، كما لو كان عنده خمسون من الشياه فتلف منها خمسة أو عشرة ، فحينئذ كان التلف على المالك ولم ينقص من الزكاة شيء كما ذكره في المتن .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net