حكم ما لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3548


ــ[231]ــ

   [ 2643 ] مسألة 12 : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد ـ كأربعين شاة مثلاً ـ فحال عليه أحوال (1) ، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت ، لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب . ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلاّ زكاة سنة واحدة ، لنقصانه حينئذ عنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فإمّا أن يكون قد أخرج زكاته كلّ سنة من غير النصاب ـ إمّا من الجنس أو من القيمة ـ أو أخرجها من نفس النصاب ، أو لم يخرج أصلاً .

   ففي القسم الأوّل : تتكرّر الزكاة لكلّ سنة ، لعدم نقصان المال عن النصاب بعد فرض الدفع من خارجه ، لكن مبدأ الحول للسنة الثانية إنّما هو من زمان الدفع ، فإنّه الزمان الذي يملك فيه النصاب تامّاً ، إمّا قبله فناقص ، للاشتراك بينه وبين الفقير كما هو ظاهر .

   وفي القسم الثاني : لم تجب إلاّ زكاة السنة الاُولى ، لنقصه بذلك عن النصاب ، فلا موضوع للزكاة في السنين اللاّحقة .

   وكذا الحال في القسم الثالث ، إذ بعد شركة الفقير معه في السنة الاُولى بمقتضى تعلّق الزكاة فقد نقص عن النصاب ، فلا موضوع للوجوب بعدئذ .

   وهذا بناءً على الشركة الحقيقيّة أو في الماليّة أو الكلّي في المعيّن واضح ، لتعلّق الزكاة حينئذ بالعين على جميع هذه المباني ، فينقص عنها بالنسبة حسبما عرفت .

   وأمّا بناءً على أ نّها بنحو الكلّي في الذمّة ولا تعلّق لها بالعين إلاّ بنحو الوثيقة المتحقّقة في حقّ الرهانة ، فربّما يتوهّم أنّ اللازم حينئذ تكرار الزكاة لكلّ سنة ، لعدم نقص شيء من العين بعد تعلّق الحقّ بالذمّة ، فيبقى النصاب على حاله .

   ويندفع: بأنّ العين وإن كانت بأجمعها للمالك ولم يكن شيء منها ملكاً للفقير




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net