حكم ما لو تلف نصف الصداق قبل اخراج الزكاة - سماع قول المالك بلا بيّنة ولا يمين في عدم وجوب الزكاة في ماله 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3664


   الثالثة : لو تلف قبل الإخراج نصف الصداق ، فقد فصّل الماتن (قدس سره) حينئذ بين ما إذا كان ذلك بتفريط من الزوجة وما كان بلا تفريط .

   فحكم (قدس سره) في الأوّل بوجوب الإخراج من النصف الذي رجع إلى الزوج ، لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين ونسبتها متساوية إلى النصفين ، فمع تعذّر أحدهما يتعيّن الإخراج من الثاني ، ثمّ تضمن هي للزوج قيمة الزكاة .

   وفي الثاني يسقط نصف الزكاة ، إذ لا ضمان مع عدم التفريط ، فيكون تلفه من مال الفقير ، ويخرج النصف الآخر من النصف الذي عند الزوج ، ثمّ يرجع الزوج إليها حسبما عرفت .

ــ[251]ــ

   [ 2646 ] مسألة 15 : إذا قال ربّ المال : لم يحلّ على مالي الحول . يُسَمع منه بلا بيّنة ولا يمين (1) .

   وكذا لو ادّعى الإخراج، أو قال: تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أقول : لا يستقيم ما أفاده (قدس سره) على جميع المـباني في كيفيّة تعلّق الزكاة بالعين ، لما تقدّم من أنّ الولاية واختيار التطبيق بيد المالك دون الساعي ودون الفقير(1) ، بمقتضى صحيحة بريد
المتقدّمة(2)، المعلّلة بأ نّه الشريك الأعظم .

   وعليه ، فبعد أن قُسِّم المال وأعطت النصف للزوج تعيّن الحقّ في النصف الباقي ، فتدفعه منه كما لها أن تدفعه من مال آخر ، بناءً على الشركة في الماليّة ـ  كما هو الصحيح  ـ ومع فرض التلف يتعيّن الدفع من مال آخر إن كان مع التفريط ، وإلاّ فلا شيء عليها كما لو تلف المال بأجمعه من غير تفريط .

   وبالجملة : بعد فرض التنصيف وصحّة التقسيم ، كما هو مقتضى الصحيحة المتقدّمة ـ لا وجه للالتزام بالإخراج من نصف الزوج أبداً كما لا يخفى .

   (1) لقوله (عليه السلام) في صحيحة بريد بن معاوية : « ... فهل لله في أموالكم من حقٍّ فتؤدّوه إلى وليّه ؟ فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه» (3) .

   فإنّها تدلّ على سماع الدعوى من صاحب المال في جميع الصور المذكورة في المتن ، بمقتضى الإطلاق ، من غير حاجة إلى الإثبات ببيّنة أو يمين ، وإن كان مقتضى القاعدة المطالبة في بعض صور المسألة كما لا يخفى .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 187 .

(2) الوسائل 9 : 129 /  أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 1 .

(3) الوسائل 9 : 129 /  أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net