حكم ما لو اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3489


ــ[252]ــ

   [ 2647 ] مسألة 16 : إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار (1) :

   فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري ، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ .

   وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة .

   وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين ((1)) .

   وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج وأن يخرجها من مال آخر ويرجع العين بتمامها إلى البائع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) قد يفسخ البائع قبل تمام الحول ، واُخرى بعده .

   فعلى الأوّل : لا شيء على المشتري ، لزوال الملك وانتقاله إلى البائع من حين الفسخ ، فهو المخاطب بوجوب الزكاة بعد حلول الحول على حصول الملك الذي مبدؤه زمان الفسخ .

   وعلى الثاني : فلا ريب في وجوب الزكاة على المشتري لدى حلول الحول وإن كان ملكه متزلزلاً ، فإنّ ثبوت الخيار للبائع لا يمنع من تعلّق الزكاة كما مرّ التعرّض له في المسألة السادسة من مسائل الشرائط العامّة (2) .

   وحينئذ فقد يفرض الفسخ بعد الإخراج ، واُخرى قبله .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ويحتمل أن يكون مقدار المخرج له ، ويغرم للبائع مثله أو قيمته ، ومنه يظهر الحال فيما إذا كان الفسخ قبل الإخراج .

(2) في ص 75 .

ــ[253]ــ

   وعلى الأوّل : فقد يكون الإخراج من العين ، واُخرى من مال آخر .

   أمّا الأوّل ـ أعني : ما لو كان الإخراج ، السابق على الفسخ ، من العين ـ : فبما أنّ مقدار الزكاة قد أتلفه المشتري بالإخراج ـ بل قد تلف بنفس تعلّق الزكاة كما لا يخفى ـ فلا جرم يضمن للبائع قيمة ما أخرج إن كان قيميّاً ، وإلاّ فمثله ، وهذا واضح .

   وأمّا الثاني ـ وهو ما لو كان الإخراج من مال آخر ـ : فقد ذكر في المتن أنّ البائع يأخذ حينئذ تمام العين .

   ولكنّه لا يستقيم ، بناءً على ما هو المعروف من زمن الشيخ ـ وهو الصحيح ـ من أنّ الفسخ حلّ العقد من حين العقد ، ورجوع العينين المملوكتين بنفس الملكيّة السابقة إن كانتا موجودتين كذلك ، وإلاّ فينتقل إلى البدل . فلو كانت العين مملوكة بملكيّة جديدة كانت في حكم التالف في الرجوع إلى البدل ، كما لو انتقل العين من المشتري ـ مع فرض ثبوت الخيار للبائع ـ إلى شخص آخر ببيع أو هبة أو نحوهما ، ثمّ عاد إليه ثانياً بشراء أو إرث ونحو ذلك ، ففسخ البائع عندئذ ، فإنّ العين وإن كانت موجودة حينئذ إلاّ أ نّها مملوكة بملكيّة جديدة غير الملكيّة الثابتة عند العقد ، فلا وجه لرجوعها إلى المالك السابق ، بل هي في حكم التالف يرجع فيها إلى البدل .

   ومقامنا من هذا القبيل ، فإنّ تعلّق الزكاة موجبٌ لخروج مقدارها من العين إلى ملك الفقير ، والإخراج من مال آخر ـ الذي هو بمثابة المبادلة مع ما في العين ـ موجبٌ لعوده إلى الملك ، فيكون هذا المقدار مملوكاً بملكيّة جديدة ، وقد عرفت أ نّها في حكم التالف ، فيكون مقدار المخرج له ويغرم للبائع مثله أو قيمته .

   وممّا ذكرنا يظهر الحال في الصورة الثالثة ـ أعني : ما إذا كان الفسخ قبل

ــ[254]ــ

الإخراج ـ إذ قد خرج مقدار الزكاة عن الملك بمجرّد الوجوب وتعلّق الزكاة ، فعند الفسخ يكون هذا المقدار خارجاً عن ملك المشتري ، غاية الأمر أنّ له أن يعيده إلى الملك بالمبادلة الحاصلة من الإخراج من مال آخر، فهو مخيّر بين الدفع من العـين فيغرم للبائع حينئذ البدل ، وبين الدفع من الخارج ، كما أ نّه يتخـيّر حينئذ أيضاً بين دفع العين إلى البائع وبين دفع البدل ، لما عرفت من أنّ المملوك بملكيّة جديدة في حكم التالف من حيث الرجوع إلى البدل .

   فتحصّل : أ نّه لا ملزم لأخذ البائع تمام العين في جميع التقادير .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net