شروط وجوبها : \ أوّلاً : النصاب ، ففي الذهب نصابان 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3514


ــ[255]ــ

 
فصل

في زكاة النقدين

    وهما : الذهب والفضّة .

   ويشترط في وجوب الزكاة فيهما ـ مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة ـ اُمور :

   الأوّل : النصاب (1) ، ففي الذهب نصابان :

   الأوّل : عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار .

   والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي .

   فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفي : خمسة عشر مثقالاً ، وزكاته ربع مثقال وثمنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل
في زكاة النقدين

   (1) لا إشكال كما لا خلاف في اعتباره في النقـدين ، مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة ، بل عليه إجماع المسلمين ، وتشهد به النصوص الآتية .

   كما لا إشكال ولا خلاف أيضاً في حدّه بالنسبة إلى الفضّة وأ نّه في كل مائتي درهم خمسة دراهم على ما نطقت به النصوص المتظافرة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net