ــ[96]ــ
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
جعلُ الرقّ من موانع الإرث مبني على أن يكون العبد مالكاً كما اخترناه(1) ــــــــــــــــــــــــــــ ( ) ذكر السيد الاُستاذ بحث ملكية العبد في كتاب الزكاة [ 1 (موسوعة الإمام الخوئي 23) : 20 ] عند التعرّض لاشتراط الحرية في وجوبها ، واستدلّ على الملكية بنصوص عديدة قال : لاستفادته ـ القول بالملكية ـ من الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة ـ التي منها المقام ـ في نصوص عديدة مضمونها أنّه : لا زكاة في مال المملوك ... ومنها : ما ورد في باب الإرث من انتقال مال العبد إلى مولاه دون أقاربه ، وأنّ الرقّ لا يرث ولا يورث . أقول : ممّا ورد في باب الزكاة : صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « ليس في مال المملوك شيء ، ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً » الوسائل 9 : 91 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب4 ح1 . وموثّقة إسحاق بن عمّار ، قال « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم ، أو أقل ، أو أكثر ، فيقول حلّلني من ضربي إيّاك ، ومن كل ما كان منّي إليك ، وممّا أخفتك وأرهبتك ، فيحلّله ويجعله في حلّ ، رغبة فيما أعطاه ، ثمّ إنّ المولى بعدُ أصاب الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد ، فأخذها المولى ، أحلال هي له ؟ قال فقال : لا تحلّ له ، لأنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة ، قال فقلت له : فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليها الحول ؟ قال : لا ، إلاّ أن يعمل له بها ، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً » . التهذيب 8 : 225 / 808 ، [ وأورد صدره وذيله في الوسائل 9 : 92 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب4 ح6 ] . ومنها صحيحة عبدالله بن سنان الاُخرى ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك ، أعليه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج
ــ[97]ــ
وإن كان ملكه في طول ملك المولى ، لعدّة روايات ، منها : ما دلّ على أنّه لا زكاة في مال المملوك حيث فرض له مال ، كمال الصغير والمجنون .
وأمّا بناءً على أنّه لا يملك فعدم الإرث منه أو إليه لعدم المقتضي ، لا لوجود المانع ، فإنّه لا يملك كي يتملّك أو يتركه إرثاً .
وكيف كان ، الروايات الواردة في المقام متظافرة(1)، ودلالتها على أنّ العبد والحرّ لا يتوارثان ظاهرة ، فإذا مات عبد كان إرثه لمولاه ، لا لوارثه الحرّ . وإذا مات حرّ لا يرثه العبد ، بل يرثه حرّ وإن كان في طبقة متأخّرة عن العبد .
وكما أنّ العبد لا يرث لا يحجب ، فلو مات حرّ وكان له ابنان أحدهما حرّ والآخر عبد ، ورثه الحرّ دون العبد . أو كان له ابن عبد وحفيد حرّ ، ورث الحفيد جدّه ، كما نصّ على ذلك في الروايات(2). ــــــــــــــــــــــــــــ لم يكن له من الزكاة شيء » الوسائل 9 : 91 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب4 ح3 . وممّا ورد في باب الإرث : أ ـ موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) « في مكاتبة بين شريكين ، يعتق أحدهما نصيبه ، كيف يصنع بالخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوماً ، وتخدم نفسها يوماً ، قلت : فإن ماتت وتركت مالا ؟ قال : المال بينهما نصفين ، بين الذي أعتق وبين الذي أمسك » الوسائل 26 : 61 / أبواب موانع الإرث ب24 ح1 . وكذا موثّقته الاُخرى ، المصدر المتقدّم ح2 . ب ـ صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : « لا يتوارث الحرّ والمملوك » الوسائل 26 : 43 / أبواب موانع الإرث ب16 ح1 . وكذا غيرها ممّا ورد في هذا الباب . (1) تقدّم بعضها في الهامش السابق . (2) منها : صحيحة الفضل بن عبدالملك ، قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المملوك
|