الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 هل تجب الزكاة في المسكوك إذا هجرت المعاملة به وسقط عن درجة الاعتبار؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7755


   الثالثة : أن يكون المسكوك رائج المعاملة ومندرجاً في مسمّى الدرهم والدينار سابقاً ، أمّا الآن فقد زال العنوان وهجرت المعاملة وسقطت السكّة عن درجة الاعتبار ، إمّا لتغيير الحكومة ، أو لغير ذلك من مناشئ الهجر والسقوط ، فلا يعدّ فعلاً من الأثمان ، وإنّما يُرغب فيه لمادّته ، أو لأجل كون السكّة من الآثار العتيقة .

   والمعروف والمشهور حينئذ وجوب الزكاة ، بل ادُّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد ، وفي الجواهر : لم أرَ فيه خلافاً (1) .

   ويُستَدلّ له بوجوه :

   أحدها : الاستصحاب ، فإن هذا المسكوك كان يجب فيه الزكاة سابقاً والآن كما كان .

   وفيه أوّلاً: أنّ الموضوع قد تبدّل، إذ لم يكن معروض الوجوب ذات المسكوك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 15 : 181 .

ــ[273]ــ

بحيث يكون الاتّصاف بالدرهم أو الدينار من قبيل تبدّل الحالات ، بل الوصف العنواني دخيل ومقوّم للموضوع كما لا يخفى ، ومعه لا مجرى للاستصحاب .

   وثانياً : أنّ الاستصحاب تعليقي ، إذ الوجوب لم يكن ثابتاً وفعليّاً سابقاً ، بل معلّقاً على تقدير حلول الحول وبقاء العين واستجماع الشرائط العامّة، فلم يكن حكماً منجّزاً ليُستصحَب، ولانقول بالاستصحاب التعليقي كما هو محرّر في محلّه(1) .

   وثالثاً : أنّ الشبهة حكميّة ، ولانقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة مطلقاً ، من غير فرق بين التنجيزي والتعليقي، للمعارضة بين مقام الجعل والمجعول، كما حقّقناه في الاُصول (2) .

   الثاني : الإجماع .

   وفيه : أنّ التعبّدي منه الكاشف عن رأي المعصوم لعلّه مقطوع العدم ، لاستناد أكثر المجمعين إلى الاستصحاب المزبور ، ومعه لا وثوق بمثل هذا الاتّفاق ، فالمحصّل غير حاصل ، والمنقول غير مقبول .

   الثالث : دعوى أنّ المشتّق وما يلحق به من الأوصاف الجارية على الذوات ـ  كالحرّ والرقّ والملك ، ومنه الدرهم والدينار كما في المقام ـ حقيقةٌ في الأعمّ من المتلبّس وما انقضى عنه المبدأ ، وعليه فيشمله إطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة في الدرهم والدينار .

   وفيه : أنّ المبنى خلاف التحقيق ، ولا يكون المشتقّ حقيقة إلاّ في خصوص المتلبّس كما هو موضح في محلّه (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 3 : 138 .

(2) مصباح الاُصول 3 : 47 ـ 48 .

(3) محاضرات في اُصول الفقه 1 : 247 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net