ــ[98]ــ
ثمّ إنّ هنا فروعاً
الفرع الأول : إذا اعتق العبد قبل القسمة ـ حتّى التي بين الزوجة والإمام (عليه السلام) ـ كان كإسلام الكافر قبلها ، موجباً لمشاركته في الإرث إن كان مساوياً واختصاصه به إن كان أولى . وإذا اعتق بعد القسمة أو مقارناً لها كان كإسلام الكافر بعد القسمة أو حينها ، لا يرث شيئاً ، والروايات في ذلك متظافرة أيضاً(1).
نعم لو فرض أنّ الوارث واحد ولو كان هو الإمام (عليه السلام) ، فلا موضوع للقسمة ، بل بمجرد الموت ينتقل المال إلى الوارث ، فلا أثر لانعتاقه بعد ذلك .
|