فروع - 1 ـ عتق العبد قبل القسمة 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في الأرث   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 6839


ــ[98]ــ

ثمّ إنّ هنا فروعاً

الفرع الأول : إذا اعتق العبد قبل القسمة ـ حتّى التي بين الزوجة والإمام (عليه السلام) ـ كان كإسلام الكافر قبلها ، موجباً لمشاركته في الإرث إن كان مساوياً واختصاصه به إن كان أولى . وإذا اعتق بعد القسمة أو مقارناً لها كان كإسلام الكافر بعد القسمة أو حينها ، لا يرث شيئاً ، والروايات في ذلك متظافرة أيضاً(1).

نعم لو فرض أنّ الوارث واحد ولو كان هو الإمام (عليه السلام) ، فلا موضوع للقسمة ، بل بمجرد الموت ينتقل المال إلى الوارث ، فلا أثر لانعتاقه بعد ذلك .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net