2 ـ انحصار الوارث بالعبد 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في الأرث   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 6894


الفرع الثاني : لو كان الوارث منحصراً بالعبد ، وكانت التركة وافية بشرائه اشتري من التركة ، والأحوط عتقه بعد ذلك . ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان العبد واحداً ، أو متعدّداً ووفي المال بذلك ، ولو امتنع مالكه عن بيعه اُجبر ، فإن بقي شيء من المال اُعطي له أو لهم . وقد دلّت على ذلك عدّة روايات(2).
ــــــــــــــــــــــــــــ
والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا » الوسائل 26 : 45 / أبواب موانع الإرث ب16 ح9 .
وكذا ما ورد في الوسائل 26 : 46 / أبواب موانع الإرث ب17 ح2 .
(1) منها : صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من ادّعى عبد إنسان أنّه ابنه : أنّه يعتق من مال الذي ادّعاه ، فإن توفّي المدّعي وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وإن اعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه » الوسائل 26 : 46 / أبواب موانع الإرث ب18 ح1 .
(2) منها : صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : « كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الرجل الحرّ يموت وله اُمّ مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثمّ تعتق ، ثمّ يورّثها » الوسائل 26 : 49 / أبواب موانع الإرث ب20 ح1 .
ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان ، قال : « سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل

ــ[99]ــ

إلاّ أنّ الكلام يقع في أمرين :

الأمر الأول : في اعتبار أن يكون العبد الوارث قريباً للميّت ، كأبيه ، أو ابنه أو أخيه ، أو اُخته ، أو اُمّه ، فيشترى ويعتق ويعطى الباقي . أو يجري ذلك حتّى لو كان العبد الوارث بعيداً ، كضامن الجريرة بإذن سيّده ، يجب شراؤه أيضاً وعتقه ويعطى له الباقي ؟

لـم يتعرّض صاحب الجواهر لهذه المسألة ، ولكن ذكر أنّه لا فرق في كلمات الأصحاب في الوارث المنحصر بين القريب وغيره على إشكال(1).

قد يقال : إنّ الروايات الواردة في المقام وإن كان أكثرها غير شامل لمثل ضامن الجريرة ، لأنّ موردها ابن الميّت ، أو أخوه ، أو اُمّه ، أو اُخته ، أو بنته ، أو عصبته ، وليس ضامن الجريرة داخلا في ذلك ، إلاّ أنّ معتبرة إسحاق بن عمّار التي رواها الشيخ الصدوق بسنده الصحيح عن حنّان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ ورواها الشيخ بطرق كلّها ضعاف ـ كافية الدلالة على عموم الحكم ، قال : « مات مولى لعلي (عليه السلام) فقال : انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل له : إنّ له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميّت ، ثمّ دفع إليهما بقيّة الميراث »(2) فإنّ قوله : « انظروا هل تجدون له وارثاً »
ــــــــــــــــــــــــــــ
توفّي وترك مالا ، وله اُمّ مملوكة ، قال : تشترى اُمّه ، وتعتق ، ثمّ يدفع إليها بقيّة المال » الوسائل 26 : 50 / أبواب موانع الإرث ب20 ح2 . وكذا غيرهما ممّا ورد في هذا الباب .
(1) الجواهر 39 : 51 .
(2) الفقيه 4 : 236 / 791 فقد رواها كما ذكرناها ، ورواها الشيخ في التهذيب 9 : 333 / 1197 ، و330 / 1187 ، والاستبصار 4 : 175 / 659 وفي كلّ ذلك : إسحاق بن عمّار قال : مات مولى لعلي (عليه السلام) وكذلك في الكافي 7 : 148 / 8 ، وكذا في الوسائل 26 :

ــ[100]ــ

ظاهر في مطلق الوارث ، لا خصوص القريب ، فيشمل ضامن الجريرة أيضاً .

وفيه أوّلا : أنّ كلمة « وارث » وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّه لم يذكر الحكم بالشراء والعتق فيما إذا كان الوارث ضامن جريرة ، فإنّ مورد الرواية « فقيل له : إنّ له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما ... » .

وثانياً : أنّ هذا المولى كان معتقاً من قبل السجّاد (عليه السلام) ولا شكّ في أنّ عتقه تبرّعي ، إذ لا يتصوّر في حقّه (عليه السلام) العتق كفّارة لإفطار عمدي ، أو قتل كذلك ، أو خطائي ، أو نحو ذلك ، فله (عليه السلام) ولاء العتق ، ومعه لا تصل النوبة إلى ضامن الجريرة لو كان حرّاً ، فضلا عمّا لو كان عبداً . فقوله : « انظروا هل تجدون ... » ناظر إلى خصوص القريب ، إذ لو لم يكن له وارث قريب كان إرثه للإمام (عليه السلام) بولاء العتق .

الأمر الثاني : لا إشكال في أنّه يعتبر في شراء العبد وعتقه وإعطائه الباقي أن لا يكون وارث حرّ غيره ، وإلاّ كان الحرّ هو الوارث ، فإذا فرض أنّ للميّت وارثاً حرّاً ولكنّه ليس من الأقارب ، بل هو ضامن جريرة ، فهل يكون الإرث لضامن الجريرة باعتبار أنّه حرّ ، ومعه لا يرث العبد . أو أنّ الإرث للعبد ، باعتبار أنّ العبرة بعدم وجود وارث قريب ، وأمّا ضامن الجريرة فلا عبرة بوجوده وعدمه ؟ فيه خلاف .

صرّح الفاضل الهندي(1)
ــــــــــــــــــــــــــــ
52 / أبواب موانع الإرث ب20 ح8 .
ورواها في التهذيب 9 : 330 / 1186 وفيها : إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) .
وفي كل ما رواه الشيخ والكليني الموجود في السند أبو ثابت ، وهو مجهول .
(1) كشف اللثام 2 : 281 ، السطر 37 .

 
 

ــ[101]ــ

وغيره كما في الجواهر(1) بعموم المنع ، بمعنى أنّ وجود الوارث الحرّ وإن كان ضامن جريرة مانع من إرث العبد ، فلا فرق بين القريب والبعيد .

وقال صاحب الجواهر : إن تمّ على ذلك إجماع فهو ، وإلاّ كان للنظر فيه مجال .

والذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّ الروايات الواردة في إرث العبد(2) مطلقة ، سواء أكان هنا ضامن جريرة حرّ أم لا .

وناقش في ذلك صاحب الجواهر بأنّ هذا الإطلاق معارض بإطلاق ما دلّ على أنّ من لا وارث له ، فوارثه ضامن الجريرة ، وإطلاق هذه الروايات شامل لما إذا كان هناك عبد يمكن شراؤه وعتقه وإعطاؤه الباقي أم لا . والمعارضة بالعموم من وجه ، فلا يمكن التمسّك بالإطلاق حينئذ لإثبات أنّ وجود ضامن الجريرة غير ضارّ .

وفيه : أنّ المعارضة وإن كانت عموماً من وجه ، إلاّ أنّ أدلّة المقام رافعة لموضوع الأدلّة المعارضة ، فتتقدّم عليها على نحو الحكومة ، فإنّ الروايات الواردة في إرث ضامن الجريرة مقيّدة بعدم الوارث في الطبقات السابقة ، وروايات المقام تثبت وجود الوارث ، وأنّ العبد في المقام وارث ، فترفع موضوع أدلّة إرث ضامن الجريرة .

على أنّه يكفينا في ذلك صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : « قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يموت وله اُمّ مملوكة ، وله مال ، أن تشترى اُمّه من ماله ، ثمّ يدفع إليها بقيّة المال إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 39 : 51 .
(2) الوسائل 26 : 49 / أبواب موانع الإرث ب20 .

ــ[102]ــ

سهم في الكتاب »(1) فإنّ المستفاد منها بوضوح أنّ موضوع الحكم عدم وجود قريب له ، ووجود ضامن الجريرة وعدمه سيّان من هذه الجهة .

فالصحيح : أنّه يعتبر في إرث العبد أن لا يكون هنا وارث قريب للميّت وأمّا ضامن الجريرة فوجوده غير ضارّ في إرث العبد .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net