الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حكم البربن وشبهه من الدَقَل الذي يؤكل رطباً وإذا جفّ لا يصدق على اليابس منه التمر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8204


ــ[325]ــ

   [ 2660 ] مسألة 3 : في مثل البربن وشبهه من الدَقَل الذي يؤكل رطباً، وإذا لم يؤكل إلى أن يجف يقلّ تمره أو لا يصدق على اليابس منه التمر أيضاً المدار فيه على تقديره يابساً ، وتتعلّق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه ((1)) (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أفراده من الخلل والفرج الناشئ من أطوليّة التمر من حبّة الحنطة ، فلا يستوعب فضاء المكيال مثل ما يستوعبه من حبّات الحنطة ، والمفروض أنّ المكيال في جميع الغلاّت شيءٌ واحد .

   وعلى الجملة : فتطبيق الكيل على الوزن على نحو يطّرد في الغلاّت الأربع بنسق واحد غير ممكن، وقد عرفت خلوّ النصوص المعتبرة عن التعرّض للوزن ولم يرد فيها إلاّ التحديد بالكيل ، أعني : خمسة أوسق المعادلة لثلاثمائة صاعاً .

   وعليه ، فإن أحرزنا أنّ الكمّية الموجودة من الغلاّت بالغة هذا المقـدار من الصاع ـ بالصاع المتعارف في عصر النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ـ فقد أحرزنا النصاب، وإلاّ فمع الشكّ ـ بما أنّ الشبهة موضوعيّة ـ كان المرجع أصالة البراءة.

   (1) تعرّض (قدس سره) لبعض أقسام التمر ممّا تعارف أكله رطباً كالبربن ، بل وبعضها بسراً، ولا ينتظر حالة الجفاف إمّا لأ نّه يقلّ تمره عندئذ، أو لا يصدق عليه اسم التمر بوجه ، بل هو بمثابة خشبة يابسة لا تصرف إلاّ للوقود أو لأكل الحيوانات ، فلا ينتفع به إمّا أصلاً أو إلاّ نادراً .

   فذكر (قدس سره) أنّ الاعتبار في مثل ذلك أيضاً بحال اليبس فإن ثبت بالخرص أ نّه لو قُدِّر جافّاً يبلغ حدّ النصاب تعلّقت به الزكاة ، وإلاّ فلا .

   ولكنّك خبيرٌ بأنّ هذا لا يستقيم على ما بنى (قدس سره) عليه وقوّيناه من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذه المسألة والمسألتان بعدها مبنيّة على مسلك المشهور في وقت تعلّق الزكاة .

ــ[326]ــ

الإناطة بالتسمية وعدم تعلّق الزكاة قبل صدق اسم التمر ، فإن لازم ذلك إنكار الزكاة هنا رأساً إلاّ فيما صدق عليه الاسم ، فبعد الصدق يجب لو كان بالغاً حدّ النصاب ، وقبله لا وجوب أصلاً .

   وذلك لأ نّه حال كونه رطباً أو بسراً لا وجوب على الفرض ، وبعد الجفاف لا يطلق عليه التمر ، فلا يتّصف بعنوان التمريّة في شيء من الحالات ، ولا زكاة إلاّ في التمر ، لا في الرطب أو الخشب ، إلاّ إذا عُدّ حينئذ من التمر ولو من القسم الرديء منه حسبما عرفت .

   نعم ، يتّجه ما في المتن على المسلك المنسوب إلى المشهور من التعلّق قبل التسمية وحال الانعقاد أو الاحمرار والاصفرار .

   بل يمكن منعه حتّى على هذا المبنى فيما لم يصدق اسم التمر على اليابس منه، نظراً إلى أنّ التعلّق في هذه الحالات وقبل صدق الاسم لم يثبت إلاّ بالإجماع كما ادُّعي ، ومورده ما لو صدق اسم التمر على اليابس منه دون ما لم يصدق ، لحصر الزكاة في الأربع من الغلاّت بمقتضى النصوص الحاصرة لها في التسعة ، وأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قد عفا عمّا سوى ذلك ، فإنّ المقام مندرج فيما سوى ذلك .

   فتحصّل : أنّ الرطب المزبور لا زكاة فيه على المختار . وأمّا على المسلك المشهور فيفصّل بين ما يصدق على يابسه التمر ففيه الزكاة ، وإلاّ فلا .

   نعم ، لو فرض مثل ذلك في العنب بأن لم ينتفع بالجافّ منه ولم يطلق عليه اسم الزبيب ، تعلّقت به الزكاة على القولين ، لما عرفت من أنّ العبرة فيه بصدق العنب ، بمقتضى النصوص الخاصّة الواردة فيه ، غير المنافية للنصوص الحاصرة في التسعة التي منها الزبيب ، إذ الزبيب لغةً ليس إلاّ العنب الجافّ ، سواء انتفع به وكان من قسم المأكول أم لا .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net