الفرع الثالث : هل يعتبر في العتق الإتيان بالصيغة في المقام ، أو أنّ العتق قهري يتحقّق بمجرّد الشراء ؟
لم يذكر في بعض الروايات أنّه يعتق ، بل يشترى ويعطى له الباقي(2)، إلاّ أنّ في جملة منها أنّه يشترى ثمّ يعتق(3) ثمّ يعطى له الباقي . وثمّ للترتيب ، فلابدّ من العتق ، لتصريح هذه الروايات به .
وإشكال لابدية كون العتق في ملك ، ولا مالك للعبد هنا بعد الشراء كي يعتق ، مندفع بكون الشراء بما تركه الميّت ، ومقتضى المبادلة ـ كما ذكرنا في بحث البيع(4) مفصّلا ـ كون كلّ من العوضين في مكان الآخر ، فيكون العبد حينئذ ملكاً للميّت ، فيتصدّى لعتقه من يكون الأمر له ، من إمام أو نائبه ، أو وصيّ ، أو عدول المؤمنين ، أو أيّ شخص تولّى اُمور الميّت .
بل مقتضى بعض المعتبرات(5) عدم الانعتاق هنا ، وإن كان العبد لو كان ملكاً ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل 26 : 51 / أبواب موانع الإرث ب20 ح6 . (2) كما في صحيحة عبدالله بن سنان « تشترى اُمّه من ماله ، ثمّ يدفع إليها بقيّة المال » الوسائل 26 : 51 / أبواب موانع الإرث ب20 ح6 وغيره . (3) كما في صحيحة سليمان بن خالد ، قال : « تشترى من مال ابنها ، ثمّ تعتق ، ثمّ يورّثها » الوسائل 26 : 49 / أبواب موانع الإرث ب20 ح1 . (4) راجع محاضرات في الفقه الجعفري 2 : 13 ، مصباح الفقاهة 2 : 23 . (5) كما في صحيحة وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « سألته عن رجل
ــ[103]ــ
للميّت أيّام حياته لكان منعتقاً عليه قهراً ، كالاُمّ والبنت ونحوهما ، وأمّا الميّت فليس كذلك ، فإنّه لا مانع من أن يملك الميّت عموديه وأولاده ، فيحتاج إلى عتق .
إذن فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق ما دلّ على أنّه «ثمّ يعتق» . نعم يستثنى من ذلك صورة واحدة ، كما ذكرها صاحب الجواهر(1)، وهي ما إذا كان هذا العبد مملوكاً للميّت ، وليس له وارث سواه ، فلا يتصوّر حينئذ الشراء ، بل يعتق ويعطى له الباقي .
|