جواز المقاسمة للمالك مع الساعي والتراضي بينهما قبل الجذاذ - جواز دفع الزكاة والثمر على الشجر منه أو من قيمته 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3734


ــ[331]ــ

   [ 2664 ] مسألة 7 : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ .

   [ 2665 ] مسألة 8 : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وتدلّ عليه السيرة القطعيّة المتّصلة إلى زمان النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، إذ لم يعهد منه (صلّى الله عليه وآله) ولا ممّن بعده من المتصدّين للأمر إرسال الساعي لمطالبة الزكاة قبل هذا الوقت .

   مضافاً إلى أنّ ذلك هو مقتضى صحيحة سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ «قال : إذا ما صرم وإذا خرص» (1) .

   فإنّ زمان الصرم هو زمان الجذّ والقطف ، فلا تجب ـ أي لا تتعيّن ـ الزكاة قبل ذلك .

   هذا ، وما في بعض الكلمات من أن وقت الإخراج في التمر هو بعد التيبيس والتشميس والجفاف ، غير واضح ، لعدم الدليل عليه ، فإن كان هناك إجماع كما ادّعي فهو ، وإلاّ فالتأخير إلى هذا الوقت خروجٌ عن ظاهر صحيح سعد من غير شاهد .

   ونحوه الكلام في الزبيب .

   وأمّا في الحنطة والشعير فلا كلام في أ نّه بعد التصفية ، فلا تجب قبل ذلك لا عند الحصاد ولا بعده وهو في سنبله .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 194 /  أبواب زكاة الغلاّت ب 12 ح 1 .

ــ[332]ــ

   ويدلّ عليه مضافاً إلى السيرة وصحيحة سعد المتقدّمة نفس الأدلّة المتكفّلة لتحديد النصاب بالكيل ـ أعني: الوسق والصاع ـ ضرورة عدم الاتّصاف بالكيليّة إلاّ بعد التصفية .

   وتدلّ عليه أيضاً معتبرة أبي مريم الأنصاري ـ الذي هو من أجداد الشيخ الأنصاري (قدس سره) ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في قول الله عزّ وجلّ : (وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)(1) «قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثمّ إذا وقع في البيدر ، ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر» (2) .

   دلّت على أنّ المراد بالحقّ في الآية المباركة الصدقة المستحبّة ، فيعطي للمسكين يوم الحصاد ضغثاً من الحنطة وهي في السنبلة . وأمّا الصدقة الواجبة المكنّى عنها بالعشر ونصف العشر ـ أعني الزكاة ـ فوقتها ما لو وقع في البيدر والصاع ، أي بعد التصفية .

   فهي واضحة الدلالة ، كما أ نّها معتبرة السند كما عرفت ، فإنّ الحسين بن محمد ـ الذي هو شيخ الكليني ـ ثقة على الأظهر، وكذلك معلّى بن محمّد وإن قال النجاشي : إنّه مضطرب الحديث (3) . فإنّ الظاهر أنّ المراد به أ نّه يروي المناكير وغيرها وعن الضعيف وغيره ، فيحدّث بكل ما سمع ، ولأجله كان حديثه مضطرباً ، أي لم يكن مستقيماً وعلى نسق واحد ، فهذا التعبير لا يوجب قدحاً في الرجل نفسه كي يعارض به التوثيق العامّ المستفاد من وقوعه في إسناد كامل الزيارات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأنعام 6 : 141 .

(2) الوسائل 9 : 196 /  أبواب زكاة الغلاّت ب 13 ح 3 .

(3) رجال النجاشي : 418 / 1117 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net