وأمّا المبعّض فالمعروف والمشهور ، بل المتسالم عليه بينهم أنّ إرثه والإرث منه إنّما يكون بنسبة حرّيته .
أمّا إرثه : كما لو كان للميّت ولدان ، أحدهما حرّ والآخر نصفه حرّ ، كان للمبعّض الربع ، وللآخر ثلاثة أرباع . أو كان له ولد مبعّض بالنصف وأخ حرّ ، كان للمبعّض نصف المال وللأخ النصف الثاني . ويدلّ على ذلك عدّة روايات وردت في المكاتب(1). ــــــــــــــــــــــــــــ (1) منها صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « المكاتب يرث ويورّث على قدر ما أدّى » الوسائل 26 : 48 / أبواب موانع الإرث ب19 ح3 .
ــ[106]ــ
وأمّا الإرث منه : فكذلك يورث منه بمقدار حرّيته ، فلو كان نصفه حرّاً ورث الوارث نصف ماله ، سواء في ذلك المال الذي حصّله المبعّض في أيّامه أم في أيّام مولاه .
وأشكل جماعة منهم صاحب الجواهر(1) بأنّه لا مقتضي لانتقال ما حصّله المبعّض بجزئه الحرّ ـ أي في أيّامه ـ إلى مولاه ، بل لابدّ من انتقال ذلك إلى ورثته نعم ما كان بجزئه الرقّ فهو إلى مولاه .
والظاهر أنّ الصحيح هو الأول ، وذلك لعدم شمول الروايات الواردة في أنّ العبد لا يرث ولا يورث(2) للمقام ، لأنّ موضوعها العبد ، والمبعّض ليس بعبد والمالك هنا المبعّض بما هو مبعّض واحد ـ لا أنّ المالك نصفه الحرّ لما ملكه أيّام حرّيته ، ونصفه العبد لما ملكه أيّام رقّيته ـ والرقية والحرّية إنّما هي من قبيل الواسطة في الثبوت ، أي هي علّة للملكية ، لا موضوع لها ، فالمالك هو المبعّض ، وسبب الملكية قد يكون جزءه الحرّ ، وقد يكون جزءه الرقّ ، والروايات الواردة في المبعضّ تدلّ بوضوح على أنّ الإرث منه إنّما يكون بنسبة حرّيته ، ففي صحيحة منصور بن حازم : « المكاتب يرث ، ويورّث على قدر ما أدّى »(3) فإذا أدّى نصف المال كان نصفه حرّاً ، فيرث الوارث منه نصف ماله.
وفي معتبرة عمّار الساباطي التصريح في أنّ الإرث منه إنّما يكون بنسبة الحرّية ، بلا فرق بين ما إذا كان قد حصّل المال بجزئه الحرّ أو بجزئه الرقّ ، فقد روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) « في مكاتبة بين شريكين ، يعتق أحدهما نصيبه ، كيف ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الجواهر 39 : 57 . (2) الوسائل 26 : 43 / أبواب موانع الإرث ب16 . (3) الوسائل 26 : 48 / أبواب موانع الإرث ب19 ح3 .
ــ[107]ــ
تصنع الخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوماً ، وتخدم نفسها يوماً ، قلت : فإن ماتت وتركت مالا ؟ قال : المال بينهما نصفان ، بين الذي أعتق، وبين الذي أمسك »(1). فما ذكره صاحب الجواهر لا يمكن المساعدة عليه . ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل 26 : 48 / أبواب موانع الإرث ب19 ح4 .
|