الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 هل يشكل استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى اجازة الحاكم إذا أدّى البائع الزكاة ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8074


ــ[380]ــ

ولو أدّى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال ((1)) (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا لو لم يجز الحاكم وطالب مقدار الزكاة من المبيع وجب دفعه إليه أو الشراء منه ثانياً ، وربّما تتفاوت القيمة ولا يرضى الحاكم إلاّ بأزيد ممّا اشتراه من البائع .

   وكيفما كان ، فليس للمشتري الامتناع من دفع العين ، إذ لا ولاية له على الدفع من مال آخر كما كان ذلك ثابتاً للبائع ، لعدم الدليل عليه هنا كما هو ظاهر .

   (1) لاينبغي الإشكال في الاستقرار وعدم الافتقار إلى اجازة الحاكم الشرعي ضرورة أنّ ولايته كانت مراعاة من الأوّل ببقاء التكليف بالزكاة وعدم دفعها ولو من خارج النصاب ، وأمّا مع الدفع وسقوط التكليف فلا موضوع للولاية ولا مقتضي للمراجع كما هو واضح جدّا .

   والظاهر أنّ في العـبارة تصحيفاً ، والصحيح ذكر «البائع» بدل «الحاكم» فيستقيم المعنى ، لاندراج المقام حينئذ في مسألة : من باع شيئاً ثمّ ملك ، إذ البائع بعد دفع الزكاة من الخارج يملك ما يعادلها من المبيع بعد أن لم يكن مالكاً له حال البيع ، فيكون مصداقاً لمن باع شيئاً ثمّ ملكه، فهل يستقرّ ملك المشتري أم يحتاج إلى إجازة البائع الذي أصبح مالكاً لاحقاً؟ استشكل فيه الماتن ، والمسألة محلّ للكلام بين الأعلام ، وهي محرّرة في محلّها .

   وقد ذكرنا عند التعرّض لها ما ملخّصه : أنّ مقتضى القاعدة هو الاحتياج إلى الإجازة كغيره من سائر موارد البيع الفضولي ، نظراً إلى أنّ أدلّة نفوذ البيع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أظهره الاستقرار .

 
 

ــ[381]ــ

وصحّته ـ مثل قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ) (1) و (أُوْفُوا بِالعُقُـودِ) (2) ونحو ذلك ـ ناظرة بمقتضى الفهم العرفي إلى البيوع الصادرة ممّن له الولاية على البيع كالمالك والوكيل والولي بحيث يصحّ إسناد البيع إليه دون غيره ممّن هو أجنبي عنه كالفضولي ، فإنّ البيع الصادر منه غير مشمول لإطلاقات الأدلّة .

   نعم ، بعد التعقّب بالإجازة يصحّ إسناده إلى المالك بقاءً وإن لم يكن كذلك حدوثاً ، فلو وهب زيد مال عمرو فضولةً ثمّ أجازه عمرو يصحّ أن يقال : إنّ عمرواً وهب ماله ، ولا محذور في أن تكون الإجازة في الاُمور الاعتبارية منشأً لصحّة الإسناد، فيكون المالك بعد الإجازة مورداً للخطاب ومشمولاً لإطلاقات الأدلّة ، وهل الإجازة كاشفة أو ناقلة ؟ فيه كلام محرّر في محلّه .

   ومن ثمّ كان صحّة البيع الفضولي المتعقّب بالإجازة مطابقاً لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى الأدلّة الخاصّة ، مضافاً إلى ورودها في الموارد المتفرّقة كما هي مذكورة في محلّها .

   ومنه تعرف أنّ من باع شيئاً ثمّ ملكه ـ الذي هو من أحد مصاديق البيع الفضولي كما عرفت ـ يحتاج نفوذ بيعه إلى الإجازة ، إذ حين صدور البيع لم يكن مستنداً إلى المالك ، وبعده لم يصدر منه بيع آخر ، فلا تشمله الإطلاقات إلاّ بعد التحاق الإجازة . هذا ما تقتضيه القاعدة .

   ولكن صحيحة عبدالرحمن دلّت على عدم الحاجة إلى الإجازة ، وموردها الزكاة التي هي محلّ الكلام، فإن ألغينا خصوصيّة المورد عمّ الحكم لمطلق موارد: من باع ثمّ ملك ، وإن تحفّظنا عليها جموداً في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النصّ اختصّ الحكم به ولم يتعدّ عنه ، وعلى التقديرين فالحكم في محل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 275 .

(2) المائدة 5 : 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net