حكم ما لو باع قبل أداء الزكاة كل النصاب أو بعضه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3485


ــ[390]ــ

وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب(1) صحّ إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده، بخلاف ما إذا باع الكلّ فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليّاً محتاجاً إلى إجازة الحاكم على ما مرّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا ثانياً: فلأجل أنّ لازم الإشاعة أن يكون للفقير في كلّ جزء من أجزاء العين سهم معيّن، فكلّ حبّة من الحنطة والشعير ـ مثلاً ـ له فيها سهم فحصّته منبثّة منتشرة كما هو مقتضى قانون الشركة والإشاعة الحقيقيّة ، ولازم ذلك أن يكون المدفوع إليه من العين ـ كطنّ من عشرة أطنان من الحنطة ـ معادل حصّته لا نفس الفرض بالذات . وهو ـ كما ترى ـ مخالف لظواهر النصوص ، فإنّها كادت تكون صريحة بمقتضى الفهم العرفي في أنّ المدفوع هو نفس الفرض بعينه لا شيء آخر بدلاً عنه .

   فهذان القولان ساقطان ولا يمكن المصير إلى شيء منهما ، فيدور الأمر بين الكلّي في المعيّن والشركة في الماليّة .

   والأوّل منهما وإن كان ربّما يساعده ظواهر بعض النصوص ـ مثل قوله (عليه السلام) : «في كلّ أربعين شاة شاة واحدة» ـ إلاّ أ نّه أيضاً ساقط ، لعين الوجه الأوّل المتقدّم آنفاً ، فيتعيّن الثاني ، أعني : القول بالشركة في الماليّة المنطبقة على جميع الأعيان الزكويّة بمناط واحد حسبما عرفت .

   (1) لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة على القول بالإشاعة عدم جواز التصرّف في العين حتّى بمثل الأكل ونحوه قبل أداء الزكاة ، كما هو الشأن في كلّ مال مشترك بين شخصين أو أشخاص من عدم الجواز إلاّ مع التراضي ، فيحتاج التصرّف في المقام إلى دليل بالخصوص ، وقد ثبت ذلك بمقتضى السيرة العمليّة ونصوص العزل وما دلّ على أنّ للمالك ولاية التطبيق لأ نّه الشريك الأعظم .

   وأمّا على القول بالكلّي في المعيّن أو الشركة في الماليّة فجواز التصرّف إلى أن

ــ[391]ــ

ولا يكفي عزمه ((1)) على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يبقى مقدار الزكاة مطابقٌ لمقتضى القاعدة ، لعدم استحقاق الفقير إلاّ الكلّي أو حصّة معيّنة من المالية قابلة للانطباق على أيّ فرد شاءه المالك ، فتسعة أعشار العين ـ مثلاً ـ ملك له فله التصرّف إلى أن يبقى العشر الباقي .

   ويستفاد ذلك من بعض النصوص أيضاً ، التي منها صحيحة عبدالرحمن المتقدّمة في ص 382 ، فإنّ إمضاء البيع فيما عدا حصّة الزكاة يدلّ على جواز تصرّف المالك فيما عدا هذا الحدّ .

   وما دلّ على الاستئذان من المالك لدى أخذ الزكاة منه معلّلاً بأ نّه الشريك الأعظم كما تقدّم(2).

   وأمّا لو تصرّف في الكلّ فباع الجميع كان البيع بالإضافة إلى حصّة الزكاة فضوليّاً طبعاً، فيتوقّف نفوذه على إجازة الحاكم الشرعي الذي هو ولي الفقراء، فإن أجاز انتقلت الزكاة إلى الثمن وأخذه من المشتري ورجع هو إلى البائع ، وإلاّ أخذ منه نفس العين وبطل البيع بالإضافة إليه كما تقدّم كلّ
ذلك(3).

   نعم ، لو أدّى البائع الزكاة بعد البيع من الخارج استقرّ البيع كما صرّح به في صحيحة عبدالرّحمن المتقدّمة ، وكان من قبيل : من باع ثمّ ملك، من غير حاجة إلى اجازة جديدة من المالك كما مرّ قريباً .

   (1) لا نعرف وجهاً للتوقّف والاحتياط ، بل ينبغي الجزم بالعدم كما هو الشأن في كلّ مال مشترك فيه بين شخصين أو أشخاص بأيّ معنى كانت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لكن لو أدّى البائع زكاته صحّ البيع على الأظهر .

(2) في ص 187 ـ 188 ، 195 ، 230 .

(3) في ص 379 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net