ــ[108]ــ
الفصل الثالث
كيفية الإرث حسب مراتبه
للإرث بالنسب مراتب ثلاث :
المرتبة الاُولى : الأبوان دون آبائهم ، والأولاد وإن نزلوا ، وهم الذين تتحقّق فيهم القرابة بولادة واحدة ، فإنّه إذا تولّد مولود يكون المتولّد ابناً أو بنتاً لأبويه ، وأبواه والدان له ، وبهذه الولادة توجد قرابة بين المولود وأبويه . والقرابة بولادة واحدة منحصرة بالأبوين وأولادهم .
المرتبة الثانية : الإخوة والأجداد ، وهم الذين تتحقّق فيهم القرابة بولادتين ، فإنّه بالولادة الثانية يكون المولود أخاً أو ابناً لابن الشخص الذي يكون هو جدّاً له ، ولا يمكن أن تتحقّق القرابة هنا بولادة واحدة . والتوأم أيضاً فيه ولادتان ، وإن كانتا في زمان واحد .
المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ، وهم الذين تتحقّق فيهم القرابة بثلاث ولادات ، فبالاُولى تتحقّق البنوّة ، وبالثانية الاُخوّة ، وبالثالثة لأحد الإخوة العمومة والخؤولة(1). ــــــــــــــــــــــــــــ (1) لعلّ الأولى أن يقال : المرتبة الاُولى : من وَلَدَ الميّت ، ومن أولده الميّت ، وهذه المرتبة هي عمود النسب . المرتبة الثانية : من ولد أبا الميّت ، ومن ولده أبو الميّت ، وهذه المرتبة بعضها من عمود النسب ، وبعضها من حاشية النسب .
ــ[109]ــ
أمّا المرتبة الاُولى : فمنحصرة بالأبوين والأولاد ـ ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالاختلاف ـ فنازلا ، ومع وجود واحد من هذه المرتبة لا تصل النوبة إلى المرتبة الثانية ، فضلا عن الثالثة ، على ما يستفاد من الآية المباركة : (وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ)(1) وكذا قوله تعالى : (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالاَْقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالاَْقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً)(2).
وكذا الروايات ، ففي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « لا يرث مع الاُمّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلاّ الزوج والزوجة ، وإنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد ، وإنّ الزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد ، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن »(3).
|