وتفصيل الكلام : أنّ المستفاد من الآية والروايات التي منها الصحيحة المتقدّمة ، أنّ الأب إذا كان منفرداً كان المال كلّه له بالقرابة ، وليس له فريضة في كتاب الله ، وكذا إذا كان الوارث منحصراً بالاُمّ . وإذا كانا مجتمعين ، ولم يكن للميّت ولد ، كان للاُمّ الثلث ، أو السدس مع حجب الإخوة على تفصيل يأتي(4)، وللأب ــــــــــــــــــــــــــــ المرتبة الثالثة : من ولده أجداد الميّت ، وجميع هذه المرتبة من حاشية النسب . ويترتّبون فيما بينهم ، كترتّب الأولاد وإن نزلوا ، والأجداد وإن علوا ، والإخوة وأولادهم وأعمام الميّت وأخواله بالنسبة إلى أعمام أبيه واُمّه وأخوالهما ، وأعمام جدّه وجدّته وأخوالهما . (1) الأنفال 8 : 75 ، الأحزاب 33 : 6 . (2) النساء 4 : 7 . (3) الوسائل 26 : 91 / أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب1 ح1 . (4) لكنّه لم يبحثه السيّد (قدّس سرّه) لعدم إتمامه بحوث الإرث .
ــ[110]ــ
الباقي .
وأمّا بالنسبة إلى الأولاد فإن كان الوارث ذكراً فقط ورث تمام المال بالقرابة لا بالفرض ، إذ ليس له فريضة في الكتاب ، فإن كان الذكر متعدّداً فبينهم بالسوية .
وإن كان الوارث بنتاً واحدة فلها النصف بالفرض ، والنصف الآخر بالقرابة وفي فم العصبة التراب(1).
وإن كان الوارث بنتين فصاعداً فلهما الثلثان بالفرض ، والباقي بالقرابة والعصبة في فيها التراب .
وإن كان الوارث ذكراً واُنثى ـ فصاعداً من الذكور ، أو الإناث ، أو هما معاً ـ فللذكر مثل حظّ الاُنثيين .
وأمّا إذا اجتمع الأب أو الاُمّ أو هما معاً مع الأولاد على اختلاف صور انفرادهم المتقدّمة ، فتارةً يجتمع الأبوان مع ذكر ، أو ذكور ، أو ذكور وإناث ، فلكلّ واحد من الأبوين سدس التركة بالفرض ، والباقي للباقي بالقرابة ، يقسّم بينهم مع تعدّدهم ـ وإلاّ فللمنفرد منهم تمام الباقي ـ واتّحادهم في الذكورة بالتساوي ، وإلاّ فبالتفاضل .
واُخرى يجتمع مع الأبوين بنتان فصاعداً ، فلكلّ واحد من الأبوين سدس التركة ، وللبنتين فصاعداً الثلثان(2). ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل 26 : 85 / أبواب موجبات الإرث ب8 ح1 . (2) بقيت هنا صورة واحدة من صور اجتماع الأبوين مع الأولاد ، أخّر السيد الاُستاذ بيانها إلى ما بعد ، وهي ما لو كان مع الأبوين بنت واحدة ، وهذه المسألة فرع مسألة اُخرى ، وهي ما لو ترك الميّت أبويه ، فتارةً يترك معهما ما يحجب الاُمّ عن الثلث إلى السدس ، كأن يترك معهما أخوين ، أو أربع أخوات ، أو أخاً واُختين ، بشرائط الحجب المذكورة في محلّها ، فللاُمّ
ــ[111]ــ
وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد على اختلاف صور انفرادهم المتقدّمة فتارةً يجتمع أحد الأبوين ـ أباً كان أو اُمّاً ـ مع ذكر أو ذكور، أو ذكور وإناث فلأحد الأبوين السدس بالفرض ، والباقي للأولاد بالقرابة ، يقسّم بينهم مع تعدّدهم ـ وإلاّ فللمنفرد منهم تمام الباقي ـ واتّحادهم في الذكورة بالتساوي ، وإلاّ فبالتفاضل .
واُخرى يجتمع مع أحد الأبوين بنتان فصاعداً ، فلأحد الأبوين السدس بالفرض ، وللبنتين فصاعداً الثلثان بالتساوي ، ويرد السدس السادس عليهم بنسبة حصصهم ، فلأحد الأبوين خمسه ، وللبنتين فصاعداً أربعة أخماسه ، وفي فم العصبة التراب .
وثالثة يجتمع مع أحد الأبوين بنت واحدة ، فلأحد الأبوين السدس بالفرض ، وللبنت النصف بالفرض ، ويرد الثلث الباقي عليهم ـ بنسبة حصصهم ـ بالقرابة ، فلأحد الأبوين ربعه ، وللبنت ثلاثة أرباعه ، والعصبة في فيها التراب .
هذا كلّه لو لم يكن في البين زوج أو زوجة .
إلى هنا ترك السيد الاُستاذ بحث الإرث ، بعد إلحاح بعض الطلاّب ممّن لا يروق لهم بحث الإرث ! ومال السيد الاُستاذ إلى تعطيل الدرس كليّاً ، لكبره وتعبه ، وكثرة الآلام والمصاعب التي لاقاها في ظروف رهيبة وأيّام عصيبة ، حيث كنّا وكأن لا أرض تقلّنا ، ولا سماء تظلّنا ، إلاّ أنّ الحوزة العلمية في النجف الأشرف ـ وسير الدراسة فيها ـ كانت متمثّلة بدرسه ، فألجأته الضرورة إلى مواصلة البحث ــــــــــــــــــــــــــــ السدس ، والباقي للأب . واُخرى لا يترك من يحجب الاُمّ عن ذلك ، فالثلث للاُمّ والباقي للأب . وهل هذا الحجب وعدمه يجري أيضاً فيما إذا ترك الميّت مع أبويه والحاجب بنتاً واحدة ، أم لا ؟ فيه خلاف : وإن اختار السيد الاُستاذ عدم الحجب ، وإرجاع السدس السادس على الجميع بنسبة حصصهم ، فللأبوين خمساه وللبنت ثلاثة أخماسه الاُخرى .
ــ[112]ــ
فشرع في كتاب القضاء ـ بعد أن كان قد صدر كتابه مباني تكملة المنهاج ـ جازى الله من كان السبب في نقلنا من بحث لم يبحثه لنا السيّد الاُستاذ إلى بحث قد كتبه وطبعه وإن كان مختصراً ، والحمد لله ربّ العالمين .
|