لو كان دَين الغارم لمن عليه الزكاة - لو كان الدَين لغير من عليه الزكاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4285


ــ[105]ــ

   [ 2722 ] مسألة 24 : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة (1) ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين ويأخذها مقاصّة وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل في قبضها . ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاءً وأخذها مقاصّة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمال آخر ثمّ التسديد منه . وهكذا الحال فيما لو كان متمكّناً من الاستقراض .

   وإن لم يتمكّن ولو من أجل الوقوع في حرج أو ضرر ، جاز له الأخذ حينئذ ، لصدق العجز في هذه الصورة ، فلاحظ .

   (1) لا يخفى أنّ صرف الزكاة من سهم الغارمين يتحقّق تارةً : بالدفع إلى المديون لتسديد دينه .

   واُخرى : بالدفع إلى الدائن مباشرةً إذا كان شخصاً آخر غير المزكّي .

   وثالثةً : بالاحتساب فيما إذا كان هو المزكّي نفسه ، بأن يجعل ماله في ذمّة المديون من الدين بدلاً عمّا عليه من الزكاة فيحتسب أحدهما مكان الآخر .

   ورابعةً : بالتقاصّ في نفس الفرض بأن يفرز ويعزل ما عنده من الزكاة ويجعله للمديون ثمّ يأخذه منه تقاصّاً ووفاءً عمّا عليه من الدين . وهذا وإن لم يكن من التقاصّ المصطلح ـ  لاختصاصه بصورة الإنكار دون العجز عن الأداء كما في المقام  ـ لكن الماتن وغيره من الفقهاء عبّروا بذلك تبعاً للنصّ ، ولعلّه لجامع الأخذ في مقابل الحقّ .

   وكيفما كان ، فهذه الفروض الأربعة كلّها مشمولة لإطلاق الغارمين في الآية المباركة ، مضافاً إلى ورود النصّ في كلّ واحد منها بالخصوص .

   فقد دلّت على الأوّل : معتبرة الحسين بن علوان، وعلى الثاني : موثّقة إسحاق

ــ[106]ــ

ابن عمّار ، المتقدّمتان(1) .

   وعلى الثالث : صحيحة عبدالرّحمن بن الحجّـاج ، قال : سألت أبا الحسـن الأوّل (عليه السلام) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فاحتسب به عليهم من الزكاة ؟ «قال : نعم» (2) .

   وعلى الرابع : موثّقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل له الدَّين على رجل فقير يريد ان يعطيه من الزكاة «فقال : إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دَين من عرض من دار، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملاً يتقلّب فيها بوجهه، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دَينه، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها ، فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة» (3) .

   دلّت على التفصيل بين الغريم المالك لمؤونة سنته وبين غير المالك ، وأ نّه يدفع للأوّل من سهم الغرماء إمّا بنحو الاحتساب أو بنحو المقاصّة ، أمّا الثاني فلا يدفع له إلاّ من سهم الفقراء .

   هذا ، ولا ينبغي التأمّل في أنّ التفصيل المزبور حكم استحبابي أو أخلاقي ، وإلاّ فيجوز الدفع من كلّ من السهمين للثاني كما يجوز عدم الدفع لأيّ من القسمين شيئاً من الزكاة ودفعها لشخص آخر كما هو واضح .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 85 وهما في الوسائل 9 : 298 و250 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 48 و18 ح2 و2 .

(2) الوسائل 9 : 295 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 2 .

(3) الوسائل 9 : 296 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 3 .

ــ[107]ــ

   [ 2723 ] مسألة 25: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها(1) ولو بدون اطلاع الغارم .
ــــــــــــــــــــــ

   (1) لنصوص دلّت عليه وردت في الحيّ والميّت ، وقد تقدّمت ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين اطلاع الغارم وعدمه ، فلا يجب الإعلام .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net