الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 جواز أخذ الزكاة لمن تجب نفقته على غيره من غيره إذا لم يكن قادراً على إتفاقه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7219


   [ 2741 ] مسألة 11 : يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادراً على إنفاقه (2) ، أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلاً .

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) قد عرفت عدم جواز دفع الزكاة إلى واجب النفقة ، ومقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق بين كون الدافع غنيّاً أو فقيراً . واحتمال الاختصاص بالأوّل ـ  نظراً إلى سقوط الإنفاق عن الثاني  ـ ضعيف ، لمنافاته مع التعليل بأ نّهم عياله ولازموه ، لوضوح اشتراكه بينهما ، غاية الأمر أنّ وجوب الإنفاق لمكان اشتراطه بالقدرة ساقط عن العاجز ، وهو أمر آخر ، ولا تنافي بينه وبين عموم التعليل المزبور الذي يشير إلى معنى عرفي ارتكازي، وهو أنّ من يعوله الإنسان بمنزلة نفسه وصرف الزكاة عليهم كصرفها على نفسه ، وكأ نّه أخرج من كيس

ــ[163]ــ

وأمّا إذا كان باذلاً فيشكل الدفع إليه ((1)) (1) وإن كان فقيراً كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأدخلها في كيسه الآخر ، فإنّ هذه العلّة ـ كما ترى ـ لا يفرق فيها بين الغني والفقير .

   وبعبارة اُخرى : وجوب الإنفاق لا يختصّ بالغنى لا العرفي ولا الشرعي ، بل يجب على كلّ أحد تحصيل نفقة عياله وإن كان فقيراً غير مالك لقوت سنته ، اللّهمّ إلاّ أن يكون عاجزاً فيسقط حينئذ لمكان العجز كغيره من سائر التكاليف بعد أن كانت القدرة من الشرائط العامّة ، ولا ينافي ذلك مع عموم التعليل كما عرفت .

   ويعضده ترك الاستفصال في مصحّحة إسحاق المتقدّمة المانعة عن الدفع إلى الولد أو الوالدين بين كون الدافع غنيّاً أو فقيراً الكاشف عن الإطلاق .

   هذا بالنسبة إلى من وجبت عليه الزكاة .

   وأمّا غيره فهل يجوز له إعطاء زكاته إلى من وجبت نفقته على الغير ؟

   أمّا إذا كان ذلك الغير فقيراً لا يتمكّن من دفع النفقة فلا إشكال ، لإطلاقات الأدلّة السليمة عن التقييد .

   وأمّا إذا كان متمكِّناً ولكنّه لا يبذل إمّا عصياناً أو لعذر من بُعد ونحوه فكذلك ، لصدق الفقير عليه بعد وضوح أنّ مجرّد وجوب نفقته على من لا يكون باذلاً خارجاً لا يجعله غنياً ولا يخرجه عن إطلاق قوله تعالى (إِنَّما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) إلخ ، وإنّما الكلام في الباذل وستعرف الحال فيه .

   (1) بل الظاهر عدم الجواز، لا لإطلاق قوله : «خمسة لايعطون» إلخ، بدعوى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يبعد جواز الدفع في غير الزوجة إذا كان من تجب عليه النفقة فقيراً .

ــ[164]ــ

شموله لمطلق من تلبّس بهذه العناوين ليرجع إلى اشتراط أن لا يكون المستحقّ أباً أو ولداً لأيّ أحد ، فإنّه كما ترى ، بل مضحك للثكلى ، بل المراد أن لا يكون أباً أو ولداً للمعطي والمزكّي نفسه ، فالحكم مختصّ به ولا يشمل غيره كما هو واضح .

   بل للانصراف أوّلاً عن مثل هذا الفقير الذي تجب نفقته على غني باذل كأولاد الأغنياء الباذلين عليهم وإن كانوا هم فقراء .

   وثانياً : عدم شمول حكمة التشريع من سدّ الحاجة ورفع الخلّة لمثل هؤلاء الذين هم يعتبرون في قوّة الأغنياء وإن كانوا من مصاديق الفقراء ، ومن ثمّ خصصنا سهم الغارمين بالعاجزين عن أداء الدين وإن كانت الأدلّة مطلقة ، رعايةً لحكمة التشريع .

   وبالجملة : لا يكاد يصدق المحتاج على من له باذل يتكفّل شؤون معاشه ، فالنصّ منصرف عنهم ، ومع الغضّ فالحكمة غير شاملة لهم ، ولا غرو فإنّ الشارع ربّما يتصرّف في الموضوع فيعتبر الفقير العرفي غنيّاً شرعيّاً  كمن لم يكن له إلاّ ما يكفيه لقوت سنته ، بل من لم يكن له مال أصلاً ولكنّه محترف يتمكّن من تحصيل قوت سنته ، وكذلك الحال في المقام فإنّه وإن كان فقيراً في نفسه إلاّ أ نّه من لوازم الغنى وشؤونه وهو قائم باُموره ، فهو ملحق به ومعه لا يجوز دفع الزكاة إليه .

   وممّا ذكرنا تعرف أنّ من يجب عليه النفقة إذا كان فقيراً أيضاً يرتزق من الزكوات جاز دفعها لعياله ، فإذا كان الأب ينفق على أولاده ممّا يأخذ من الزكاة جاز دفعها إليهم ابتداءً ، فإنّهم وإن كانوا عياله ولازميه إلاّ أ نّهم من لوازم الفقير لا الغني ، فهم كنفس المنفق فقراء عرفاً وشرعاً ، فيجوز الدفع إلى الكلّ بمناط واحد ، ولا مانع من ذلك .

   كما لا مانع أيضاً من إعطائها لعيال الغني الباذل فيما إذا كان بذله مقروناً




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net