الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 هل يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه أو لتحصيل الكتب العلمية؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6690


ــ[173]ــ

   [ 2748 ] مسألة 18 : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء(1) ، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة ((1)) من سهم سبيل الله(2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خرّجنا عنه بمقتضى معتبرة أبي خديجة وغيرها الإنفاق للتوسعة مع عدم التمكّن فيبقى غيره تحت الإطلاق . إذن فلا يجوز للمنفق المتمكّن الإعطاء من الزكاة .

   نعم ، يجوز للمنفق عليه حينئذ أخذ الزكاة من غيره للتزويج أو لغيره ، لصدق الفقير المحتاج عليه بعد عدم تحقّق البذل من المنفق ، فلاحظ .

   (1) إذ الممنوع هو الدفع لمن تجب نفقته على المنفق نفسه ـ أعني : صاحب الزكاة ـ ولم تكن زوجة الولد ولا خادمـه منهم . ومن المعلوم أنّ الإنفاق في مفروض المسألة لا يعدّ من الإنفاق على نفس الولد .

   (2) تارةً يكون المدفوع من سهم سبيل الله ، واُخرى من سهم الفقراء توسعةً عليهم .

   أمّا الأوّل : فالشراء للولد على سبيل التمليك له وإن كان أمراً محبوباً وعملاً قربيّاً ، إلاّ أ نّك عرفت أنّ الصرف من هذا السهم لايعمّ كل مشروع خيري ، بل يختصّ بما يرجع إلى الجهات العامّة والمصالح النوعيّة ، فلا يشمل المقام .

   نعم ، لا بأس بشراء الكتب العلميّة من هذا السهم لينتفع بها العموم ومنهم ولده ، باعتبار أنّ في شراء الكتب ونشرها ومطالعتها ترويجاً للدين وفائدة للمؤمنين وتعظيماً لشعائر الإسلام ، فتبدّل الزكاة بتلك الكتب وتوقف في محلّ معيّن ليستفيد منها الكلّ من دون تمليك لخصوص الولد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في جواز الدفع إليه من سهم سبيل الله تمليكاً إشكال .

ــ[174]ــ

   وأمّا الثاني : فهو مشكل أيضاً ، نظراً إلى أنّ الأدلّة المرخّصة للصرف في التوسعة ـ  وعمدتها معتبرة أبي خديجة  ـ ظاهرة في التوسعة للنفقة ، قال (عليه السلام) فيها : « ... يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يعطمونه» وقال (عليه السلام) في ذيلها : « ... ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم» (1) .

   وأمّا مطلق التوسعة الخارجة عن النفقة ـ  كشراء الكتب والسفر للتنزّه وما شاكل ذلك  ـ فهو غير مشمول لتلك الأدلّة ، فإنّها غير متعرّضة لذلك بعد وضوح أنّ الشراء المزبور غير محسوب من النفقة .

   نعم ، صحيحة ابن الحجّاج تعمّ كلّ حاجة ، قال : أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه ؟ «فقال : لا بأس» (2) ، الشامل لشراء الكتب ، لكنّها لاتدلّ على جواز الأخذ من زكاة نفس المنفق ، بل ظاهرها الأخذ من زكاة سائر الناس لصرفها في حوائجه التي لا يقوم بها المنفق ، وهو خارج عن محلّ الكلام .

   ألا ترى أنّ الإمام (عليه السلام) لو سئل عن جواز أخذ الولد الزكاة لأجل تزويجه الذي يحتاج إليه فأجاب بقوله : نعم ، لا يكاد يدلّ ذلك بوجه على جواز أخذها من والده المنفق عليه ، فإنّ المقام من هذا القبيل . إذن فيبقى شراء الكتب ونحوها ممّا هو خارج عن التوسعة في النفقة تحت عموم المنع .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 244 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 6 .

(2) الوسائل 9 : 238 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 11 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net