كيفيّة ثبوت كونه هاشميّاً - هل يكفي مجرّد دعواه أ نّه هاشمي ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4228


ــ[197]ــ

   [ 2752 ] مسألة 22 : يثبت كونه هاشمياً بالبيّنة (1) والشياع (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صريحة الدلالة ، غير أنّ سندها ضعيف بالإرسال فلا تصلح للاستدلال .

   ويمكن الاستئناس بل الاستدلال للحكم بأنّ الزكاة لو كانت محرّمة على من انتسب إلى هاشم ولو من طرف الاُمّ لم يبق لها عندئذ موردٌ إلاّ النادر جدّاً ، إذ قلّ من لم يكن في أسلافه من الآباء أو الاُمّهات من ينتسب إلى هاشم ولو في واسطة واحدة من الوسائط المتخلّلة في سلسلة النسب بعد وضوح كثرة الازدواج بين غير الهاشمي والهاشميّات ، فلو كان المنتسب من طرف الاُمّ داخلاً في بني هاشم فجميع أولاد تلك الهاشميّة يكونون هاشميّين ، إذن فالمنتسب من ناحية الاُمّ إمّا معلوم تفصيلاً أو إجمالاً بلحاظ واحدة من سلسلة جدّاته ، ومعه لم يبق لمستحقّ الزكاة من المؤمنين إلاّ أقلّ القليل ، وهو كما ترى .

   (1) لما تقدّم في مباحث المياه من كتاب الطهارة من عموم دليل حجّيّتها إلاّ ما خرج بالدليل(1) ، كلزوم ضمّ اليمين إليها في دعوى الدين على الميّت ، ولزوم اجتماع شهود أربعة في الشهادة على الزنا أو اللواط ، فيما عداهما تكفي البيّنة لإثبات مطلق الدعوى التي منها دعوى النسب ، ومنه كونه هاشميّاً ، لما عرفت من عموم دليل الحجّيّة .

   كما ويثبت النسب بالفراش أيضاً ، فإذا كان صاحب الفراش هاشميّاً وتردّد الولد بين أن يكون منه أو من غير الهاشمي حكم بأ نّه منه ، للروايات الكثيرة الناطقة بأنّ الولد  للفراش وللعاهر
الحجر(2)، فتحرم عليه الزكاة ويعطى له الخمس .

   (2) لا إشكال كما لا خلاف في حجّيّة الشياع في الجملة ، وهل يختصّ بما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 2 : 260 ـ 264 .

(2) الوسائل 21 : 173 ـ 175 /  أبواب نكاح العبيد والإماء ب 58 ح 2 ، 3 ، 4 ، 7 .

ــ[198]ــ

ولا يكفي مجرّد دعواه (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أفاد العلم ليرجع إلى سقوط الشياع في حدّ نفسه عن درجة الاعتبار ، أو يكتفى بما أفاد الاطمئنان ، أو لا يعتبر شيء منهما بل يكفي الشياع المفيد للظنّ ؟

   المشهور هو الثاني ، وهو الأصحّ ، لقيام السيرة العقلائيّة على ذلك ، مضافاً إلى أنّ الاطمئنان في نفسه حجّة عقلائيّة .

   وتؤيّده مرسلة يونس على رواية الصدوق في الفقيه : «قال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب» (1) .

   وأمّا غيره فقد بدّل: «الأنساب» بـ : «المواريث» (2)، كما أنّ التهذيب والاستبصار بدّل : «الحكم» بـ : «الحال» (3) .

   وكيفما كان ، فهي مؤيّدة للمطلوب ، بناءً على أنّ المراد بظاهر الحال ـ أو ظاهر الحكم ـ في الأنساب هو المعروفيّة المساوقة للشيوع البالغ حدّ الاطمئنان .

   وأمّا الوجه الأخير الذي ذهب إليه جماعة فلم يعرف مستنده، ولعلّهم استندوا إلى هذه المرسلة بعد تفسير ظاهر الحال بالظنّ .

   ولكنّها ضعيفة سنداً ودلالةً . إذن فلا يكفي الظنّ ولا يعتبر العلم ، وخير الاُمور أوسطها ، فالعمل بالمشهور هو المتعيّن .

   (1) لاحتياجها كسائر الدعاوى إلى الإثبات ، ومع عدمه لعدم البيّنة ولا الشياع ولا الفراش كما هو المفروض فالمتّبع حينئذ أصالة عدم الانتساب فلا يجوز دفع الخمس إليه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفقيه 3 : 9 / 29 .

(2) الوسائل 27 : 289 /  أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 22 ح 1 .

(3) التهذيب 6 : 288 / 798 ، الاستبصار 3 : 13 / 35 .

ــ[199]ــ

وإن حرم دفع الزكاة إليه(1) مؤاخذةً له بإقراره . ولو ادّعى أ نّه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة ، لا لقبول قوله ، بل لأصالة العدم(2) عند الشكّ في كونه منهم أم لا ، ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) قد عرفت عدم جواز دفع الخمس إليه ، للشكّ في تحقّق موضوعه .

   وهل يجوز أخذه الزكاة من غير الهاشمي كما يجوز في غير المقام بلا كلام استناداً إلى أصالة عدم كونه هاشميّاً بناءً على ما هو الصواب من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة ؟

   الظاهر عدم الجواز كما اختاره السيّد الماتن (قدس سره) ، لما أفاده من أنّ مقتضى إقراره عدم تملّكه لما يأخذه بعنوان الزكاة ، ومعه كيف يحكم بتفريغ ذمّة المعطي بالدفع لمن يعترف بعدم الاستحقاق ولا التملّك فإنّ من المعلوم لزوم إحراز الاستحقاق في تفريغ الذمّة ، ولا إحراز بعد اعترافه بعدم الاستحقاق . وهذا نظير الدفع لمن يعترف بغناه استناداً إلى أصالة الفقر أو استصحابه فيما إذا كان مسبوقاً به ، فإنّ من الواضح عدم السبيل لإجراء هذا الأصل بعد الإقرار المزبور الذي هو مقدّم حتّى على البيّنة فضلاً عن الأصل المذكور .

   ومنه يظهر الفرق بين المقام وبين سائر موارد الشكّ في الهاشميّة أو في الفقر ممّا لم يكن مقروناً بالإقرار .

   وممّا ذكرنا يظهر اندفاع ما قد يتوهّم من أنّ الإقرار إنّما يتقدّم بالإضافة إلى الأحكام التي تكون للمقرّ له بالإضافة إلى المالك وإفراغ ذمّته بذلك ، فلاحظ .

   (2) أي الأزلي ، بناءً على ما هو الصواب من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة على ما هو موضح في محلّه .

   ومنه يظهر الحال في مجهول الحال الذي لا يدّعي شيئاً لا الهاشميّة ولا عدمها كاللقيط ونحوه ممّن هو مشكوك النسب ، فإنّ المرجع فيه أيضاً هو أصالة عدم




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net