سببيّة الرضاع لنشر الحرمة
سببيّة الرضاع لنشر حرمة النكاح في الجملة مورد اتّفاق فقهاء الإسلام ، وإن وقع الخلاف في خصوصياته«1»، وقد استفاضت الأخبار بذلك ، وهي على قسمين :
قسم يتضمّن بيان قاعدة كلّية تطبيقاً على بعض الموارد الخاصّة ، أو ابتداءً وهو قولهم (عليهم السلام) : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»(1) أو ما يقرب من هذا التعبير ، وفي بعضها : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة »(2) كما أنّ في بعضها رواية الجملة الأُولى عن النبي (صلّى الله عليه وآله)(3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السبي قبل القسمة . 15 ـ والجارية(4) المشركة . 16 ـ والجارية المشتراة قبل أن يستبرأها. 17 ـ والمكاتبة الـتي قد أدّت بعض المكاتبة»(5). «1» راجع الملحق رقم (2) في ص177 . ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل 20 : 371 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 ح1 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 ، 10 . (2) الوسائل 20 : 371 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 ح2 ، 9 . (3) الوسائل 20 : 371 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 ح1 ، 7 . (4) في الخصال : « الجارية المشتركة » . (5) البحار 100 : 367 / باب جوامع محرّمات النكاح ح1 عن الخصال : 532 / 10 .
ــ[21]ــ
المزبورة(1). ولا إشكال في هذه الأخبار من ناحية السند ، لاستفاضتها وصحّة بعضها .
|