استحباب ترجيح الأقارب على الأجانب وأهل الفقه والعقل على غيرهم 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3686


ــ[213]ــ

كما أ نّه يستحبّ ترجيح الأقارب (1) وتفضيلهم على الأجانب ، وأهل الفقه والعقل على غيرهم (2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصـحابي أصِلهم به ، فكيف اُعطيهم ؟ «قال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل»(1) .

   فالدلالة واضحة، كما أنّ الرواية حسنة بابن عجلان، حيث مدحه الكشّي(2) وإن لم يوثّق ، وأمّا الراوي عنه فهو وإن تردّد اسمه بين «عيينة» و «عتيبة» و «عتبة» حسب اختلاف النسخ ، إلاّ أ نّه أيّاً من كان فهو رجل واحد وثّقه النجاشي(3) .

   نعم، هي ضعيفة في سائر الطرق، لكنّها حسنة في طريق الشيخ حسبما عرفت .

   (1) ففي معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال : قلت له : لي قرابة انفـق على بعضهم واُفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة ، أفاُعطيهم منها ؟ «قال : مستحقّون لها ؟ » قلت : نعم «قال : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم» الحديث (4) .

   وقد تقدّم البحث حول السند(5) وعرفت أنّ الراوي عن إسحاق هو عبدالملك ابن عتبة لا عبدالله بن عتبة ، وهو ثقة .

   (2) لمعتبرة عبدالله بن عجلان المتقدّمة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 262 / أبواب المستحقين للزكاة ب25 ح2 ، الكافي 3 : 549 / 1 ، الفقيه 2 : 18 / 59 ، التهذيب 4 : 101 / 285 .

(2) رجال الكشي : 244 / 443 و 444 .

(3) رجال النجاشي : 302 / 825 .

(4) الوسائل 9 : 245 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 2 .

(5) لاحظ ص 157 ـ 158 .

ــ[214]ــ

ومَن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال(1)، ويستحبّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل(2) من الفقراء. لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها وقد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات اُخر ، فينبغي حينئذ ملاحظة الأهمّ والأرجح .
ــــــــــــــــــــــ

   (1) لما في صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج: « ... نعم، يفضّل الذي لا يسأل على الذي
يسأل»(1).

   (2) لرواية عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «إنّ صدقة الخفّ والظلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين ، وأمّا صدقة الذهب والفضّة وما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين» إلخ (2) .

   ولكنها ضعيفة السند بـ : محمّد بن سلميان ، الذي هو الديلمي الضعيف ، لأ نّه المعروف ، فينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق ، مضافاً إلى أنّ البرقي رواها عن أبيه عن ابن الديلمي كما صرّح به في المحاسن (3) .
ــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 261 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 25 ح 1 .

(2) الوسائل 9 : 263 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 26 ح 1 .

(3) المحاسن 2 : 13 / 1084 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net