لو تلفت الزكاة بالنقل - لو كان النقل بإذن الفقيه وتلفت الزكاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3459


ــ[236]ــ

ولكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً (1) . وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها ، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل(2) ، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والمتحصّل من جميع ما مرّ : جواز النقل ما لم يكن معرّضاً للتلف حسبما عرفت .

   (1) فالمنع لو سلّم تكليفي محض ولا يستتبع الوضع فيجزي ولا يضمن وإن كان آثماً ، كما لا يجب عليه إرجاعها إلى البلد قبل الإعطاء .

   وتدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) ، رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم ؟ «فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها» إلخ (1) .

   حيث يظهر منها وضوح أنّ موجب الضمان إنّما هو الضياع فحسب ، ورافعه هو الدفع إلى المستحقّ حيثما تحقّق وإن كان في غير البلد .

   (2) فإنّ الممنوع على القول به إنّما هو مجرّد النقل ولزوم التوزيع في نفس البلدة ، وأمّا التخصيص بأهاليها كي لا يشمل الغريب وابن السبيل فهو عناية زائدة لا يقتضيها ظواهر عبائرهم ولا مفاد أدلّتهم كما لا يخفى .

   (3) مع التمكّن من الدفع في البلد إلى المستحقّ ، لقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن مسلم المتقدّمة : «إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن» إلخ ، ومن البيّن أنّ الضمان لا يكون كاشفاً عن عدم جواز النقل ، فإنّه أعمّ من المنع ولا تلازم بينهما ، كما هو الحال في العارية فإنّها جائزة ومع ذلك يكون المستعير ضامنا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 285 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 1 .

ــ[237]ــ

كما أنّ مؤونة النقل عليه لا من الزكاة (1) ، ولو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن((1)) (2) وإن كان مع وجود المستحقّ في البلد .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) إذ لا مقتضي لكونها منها بعد فرض وجود المستحقّ وعدم توقّف الإيصال على النقل ، فلا جرم تكون المؤونة على الناقل بعد أن كان مقتضى الأصل بقاء الزكاة على حالها .

   (2) ربّما يورد عليه بأنّ إذن الفقيه لا يزيد على إذن الشارع ، فإذا كان جواز النقل الثابت بأصل الشرع محكوماً بالضمان بمقتضى صحيحة ابن مسلم المتقدّمة فكيف يكون إذن الفقيه رافعاً له ، وهل هذا إلاّ من زيادة الفرع على الأصل ؟!

   لكنّك خبير بأنّ المقصود من الإذن المزبور ليس هو مجرّد فتوى الفقيه وإخباره عن حكم الله بالجواز ، كيف ؟! وهذا لا يزيد على الإذن الصريح الصادر من صاحب الشريعة كما اُفيد .

   بل المراد إذنه بما هو ولي على الزكاة وأنّ أمرها بيده وله الولاية الشرعيّة عليها ، نظيراً إلى أنّ الإذن بهذه العناية يتضمّن لا محالة توكيلاً ضمنيّاً في القبض عنه والنقل إلى البلد الآخر ، ومن الواضح أنّ الإذن كذلك بمثابة الإذن الصادر من المالك في انتفاء الضمان، فكما أنّ مالك الأمانة لو أذن للأمين في النقل فتلف لم يضمن بلا كلام، فكذلك الإذن الصادر في المقام بمناط واحد ، وهو الإنبعاث ممّن بيده الأمر .

   نعم ، لا يجب عليه النقل بمجرّد هذا الإذن كما لا يحرم لو منع ، لعدم الدليل على وجوب إطاعة الفقيه في مثل هذه الاُمور ، لكنّه على تقدير النقل لم يضمن بعد استناده إلى إذن الولي حسبما عرفت .

   والحاصل : أنّ الإذن بعنوان الولاية بمثابة القبض والوكالة ، ولا ضمان مع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يريد بذلك الإذن بما أ نّه ولي .

ــ[238]ــ

وكذا بل وأولى منه (1) لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها .
ــــــــــــــــــــ

هذه الحالة .

   (1) وجه الأولويّة التصريح بالتوكيل في القبض عنه في قبال ما سبق من التوكيل الضمني حسبما عرفت ، ومن ثمّ كان الحكم هنا أوضح وأولى .

   وبالجملة : القبض عن الفقيه إمّا بالتوكيل الضمني أو الصريح بمثابة الإيصال إلى المستحقّين ، ومعه لا مقتضي للضمان بوجه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net