ــ[24]ــ
عدم اختصاص التنزيل بالحرمة الدائمة
الجهة الثانية : أنّ مقتضى إطلاق الجملة الشريفة(1) عدم اختصاص التنزيل في باب النكاح بالحرمة الدائمة ، فتشمل الحرمة الموقتة ، كالجمع بين الأُختين ، فيحرم الجمع بين الأُختين الرضاعيّتين بحكم إطلاقها .
مضافاً إلى صحيحة أبي عبيدة الحذّاء المرويّة في الكافي والفقيه ، قال : « سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها ، ولا على أُختها من الرضاعة »(2). ----------------------------------------
(1) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . (2) الوسائل 20 : 402 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب13 ح1 ، 476 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب24 ح2 ، 487 / ب30 ح2 [المصدر الأخير خال من جملة « ولا على أُختها من الرضاعة] ، الكافي 5 : 445 / 11 ، الفقيه 3 : 260 / 1236 .
|