لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3745


ــ[263]ــ

   [ 2779 ] مسألة 6 : لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك ، كما أ نّه لو نقص كان النقص عليه (1) ، فإن خرج عن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو إبّان زكاتي، فقال له أبو عبدالله: «القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة» إلخ (1) .

   ورواية الصيرفي وغيره عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : القرض بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة» (2) .

   لكنّها بأجمعها ضعاف السند ، أمّا الاُولى : فبيونس بن عمّار وابن السندي ، وأمّا الثانية : فبعقبة وبسهل ، وأمّا الأخيرة : فبالصيرفي وهو هيثم لا هيشم كما في الوسائل(3) .

   ومع الغضّ عن السند، لم يكن أيّ دلالة على وجوب الاحتساب، كيف ؟! ولا شبهة في جواز الإبراء من غير الاحتساب ، وإنّما هي في مقام الحثّ والترغيب على إعطاء القرض وأ نّه لو مات لم يتلف المال بل يحتسب زكاةً كما لعلّه واضح ، فلا تصلح أن تكون منشأً للاحتياط .

   نعم ، لا ريب أنّ الاحتساب أولى من الأخذ منه والإعطاء لغيره ، إلاّ إذا كانت للغير مزيّة تستوجب ذلك .

   (1) كلّ ذلك لأجل أنّ المقترض يملك العين المستقرضة بسبب القرض فتكون الزيادة له كما أنّ النقيصة عليه ، لأ نّهما حدثتا في ملكه لا في ملك المقرض ، إذ قد خرجت عن يده بمقتضى عقد القرض .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 300 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 2 .

(2) الوسائل 9 : 301 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 8 .

(3) في الوسائل المحقّق جديداً :  هيثم .

ــ[264]ــ

الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يستردّ عوضه لا عينه كما هو مقتضى حكم القرض(1)، بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إلاّ ردّ المثل أو القيمة .
ــــــــــــــــــــــ

   (1) حيث قد ذكرنا في محلّه في بحث المكاسب أنّ الفرق بينه وبين البيع : أنّ البيع تمليك للعين بالعوض ، وأمّا القرض فهو تمليكها بالضمان ، فتكون ذمّة المقترض بعد تملّك العين مشغولة بالبدل من المثل أو القيمة ، ومقتضاه أن يكون له في مقام الوفاء اختيار التطبيق على ما يشاء من نفس العين المستقرضة إن كانت باقية أو بدلها إن كانت تالفة وليس للمقرض إجباره على الأوّل ، لما عرفت من أ نّها أصبحت ملكاً له بإزاء البدل الثابت في الذمّة المعبّر عنه بالضمان ، وهذا ضمان عقدي يقابله الضمان باليد أو بالإتلاف ، وعلى التقديرين فاختيار التطبيق بيده لا بيد المقرض حسبما عرفت .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net