وقت نيّة الموكّل حين التوكيل أو الدفع إلى الوكيل - لو دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3689


ــ[280]ــ

لا بدّ من تولّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والظاهر أ نّه حين التوكيل أو الدفع إلى الوكيل لا حين الوصول إلى الفقير، وذلك لأنّ نيّة القربة في العبادات لمّا كانت هي الداعي إلى العمل فلا جرم كانت مقارنة لنيّة العمل كأداء الزكاة في المقام ، ومن الواضح أنّ نيّة العمل عباديّاً كان أم لا إنّما تصدر من الموكّل حين تسبيبه إليه وإيجاده مقدّمته بإعمال الوكالة وإيقاعها بشؤونها ، فلا بدّ وأن يكون ذلك بداعي التقرّب إليه تعالى إن كان العمل الموكّل فيه قربيّاً . ولا يقدح الفصل بين ما يصدر من الموكّل من التسبيب المزبور وما يقع من الوكيل من الإيتاء أو الإيصال بعد أن كان الإتيان المتأخّر مستنداً إلى تسبيب الموكّل ومترتّباً عليه ومنسوباً إليه . إذن فلا وجه لاعتبار نيّته حين الدفع الصادر من الوكيل والوصول الحاصل للفقير .

   ويعتضد ذلك بما ورد في جملة من الأخبار من جواز بعث الزكاة إلى الوكيل في بلد آخر ليوزّعها فيه على أربابها من دون أيّ تعرّض لحكم النيّة ، مع وضوح أنّ الغالب عدم علم الموكّل بزمان الإيصال ليتصدّى للنيّة آنذاك ، فإنّ هذا خير دليل على إيكال أمرها إلى ما هو المتعارف من كفاية النيّة حال البعث والتسبيب ، أعني : زمان الدفع والتوكيل .

   أضف إلى ذلك أنّ التوكيل في الإيصال لا ينفكّ عن العزل ، ومقتضى ذلك ـ  بعد ملاحظة ما سيأتي في المسألة الرابعة والثلاثين من مسائل الختام من كفاية النيّة حال العزل عن النيّة حال الدفع إلى المستحقّ  ـ هو كفاية نيّة الموكّل حال الدفع إلى الوكيل كما لا يخفى .

 
 

ــ[281]ــ

   [ 2783 ] مسألة 2 : إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة ، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير وإن تأخّرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده (1) أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون ، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة .
ـــــــــــــــــــــ

   (1) أمّا الإجزاء مع بقاء العين في يد المستحقّ فلأنّ المنسبق من الإيتاء المأمور به بحسب المتفاهم العرفي هو الأعمّ من الحدوث والبقاء ، إذ المقصود مجرّد الوصول إليه بعنوان الزكاة بداع قربي كيفما اتّفق ، ومعه لا موجب للاسترداد والدفع ثانياً ، فإنّه نظير ما لو كان المال أمانةً في يد الفقير حيث لا ريب في جواز الإبقاء عنده بقصد التمليك الزكاتي .

   وأمّا الإجزاء أيضاً مع التلف في يده على وجه الضمان كما لو أتلفه عالماً بالحال فلأ نّه من صغريات مسألة احتساب الدين من الزكاة .

   وأمّا مع عدم الإجزاء مع التلف لا على وجه الضمان كما في موارد الغرور فلأجل أ نّه لا عين في البين ولا ضمان ليحسب من الدين ، ومعه لم يكن بدّ من الإعادة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net