لو علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أ نّه أخرجها أم لا ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3634


ــ[289]ــ

[ 2790 ] الثانية : إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أ نّه أخرجها أم لا ، وجب عليه الإخراج ، للاستصحاب (1) ، إلاّ إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، فيما إذا لم يكن الاحتمال المزبور مورداً للأصل المؤمّـن ، كما في موارد الاحتياط الوجوبي الناشئ من كون الشبهة قبل الفحص بحيث كان الاحتمال بنفسه منجّزاً ، فإن أمكن تأجيل الواقعة إلى أن يستبين الحال تعيّن ذلك ، وإن كان من دوران الأمر بين المحذورين المحكوم فيه بالتخيير بحكم العقل بعد رفع الإلزام المحتمل من كلّ من الطرفين بأصالة البراءة فيختار أحد الطرفين ثمّ يفحص عمّا يقتضيه تكليفه .

   ودعوى أنّ الاحتياط في مال اليتيم أهمّ قطعاً أو احتمـالاً فيتقدّم في نظر العقل .

   مدفوعة بأنّ الترجيح بالأهمّيّة أو بمحتملها إنّما هو من خواصّ باب التزاحم، أمّا المقام فهو داخل في باب التعارض ، إذ لم يعلم المجعول في الشريعة المقدّسة في هذه الحالة وأ نّه الوجوب أو الحرمة ، لا انّ الحكمين ثابتان والمكلّف عاجز عن الجمع في مقام الامتثال ، فمع وجود المرجّح لهذا الباب يتقدّم حتّى على مقطوع الأهمّيّة فضلاً عن محتملها ، وإلاّ كان مخيّراً بين الأمرين حسبما عرفت .

   (1) لتماميّة أركانه ، كما هو الحال في كلّ مورد علم بالتكليف وشكّ في الخروج عن عهدة الامتثال .

   هذا فيما إذا كانت العين الزكويّة باقية .

   أمّا مع التلف بحيث كان ضامناً للزكاة على تقدير عدم أدائها ، فالمرجع حينئذ أصالة البراءة عن الضمان ، للشكّ في تعلّق التكليف الجديد ، ومن المعلوم أنّ أصالة عدم أداء الزكاة لا تثبت وقوع الإتلاف حال عدم الأداء ليترتّب عليه الضمان .

ــ[290]ــ

الماضية، فإنّ الظاهر جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت(1)، أو بعد تجاوز المحل((1)). هذا، ولو شكّ في أ نّه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحبّ إخراجها ـ كمال التجارة له ـ بعد العلم بتعلّقها به ، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب، لأ نّه دليل شرعي . والمفروض أنّ المناط فيه شكّه ويقينه ، لأ نّه المكلّف ، لا شكّ الصبي ويقينه ، وبعبارة اُخرى : ليس نائباً عنه ((2)) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فإنّ هذه القاعدة المعبّر عنها بقاعدة الحيلولة وإن كان موردها الصلاة إلاّ أنّ الفهم العرفي يقضي بعدم خصوصيّة للمورد وانسحابها في كافّة المؤقّتات .

   بل لا يبعد دعوى اندراجها في قاعدة التجاوز وكونها هي بعينها ـ كما ذكرناه في محلّه (3) ـ وهي بمقتضى عموم دليلها تعمّ الصلاة وغيرها .

   ولكن الظاهر عدم جريان شيء من القاعدتين في المقام :

   أمّا الحيلولة : فلاختصاصها بالمؤقّت ، وليست الزكاة منه ، إذ ليس لأدائها وقت معيّن بحيث يكون الدفع بعد ذلك الوقت قضاءً وإيقاعاً للواجب في خارج الوقت كما هو شأن المؤقّتات ، ومجرّد الفوريّة أو عدم جواز التهاون لا يستوجب التوقيت كما لا يخفى .

   وأمّا التجاوز فقد ذكرنا في محلّه(4) : أ نّه قد يسند إلى الشيء حقيقةً ، كما لو شكّ في صحّة شيء بعد العلم بوجوده على ما هو المقرّر في موارد قاعدة الفراغ ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا مجال لجريان شيء من القاعدتين . نعم ، إذا لم يبق شيء من النصاب عنده فالظاهر عدم الضمان ، للأصل .

(2) بل ولو كان نائباً عنه .

(3) مصباح الاُصول 3 : 268 وما يليها .

(4) مصباح الاُصول 3 : 276 وما يليها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net