الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب أو قبله 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6808


ــ[291]ــ

   [ 2791 ] الثالثة : إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على المشتري، ليس عليه شيء (1) ، إلاّ إذا كان زمان التعلّق معلوماً ((1)) وزمان البيع مجهولاً ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واُخرى يسند إليه بالعناية والتجوّز باعتبار المضيّ عن محلّه المقرّر له شرعاً، كما لو شكّ في أصل الوجود، وهو المعبّر عنه اصطلاحاً بقاعدة التجاوز ـ وقد أثبتنا في محلّه رجوع القاعدتين إلى جامع واحد(2) ـ وكيف ما كان فلا يصدق التجاوز في المقام بكلّ من المعنيين .

   أمّا الأوّل : فظاهر ، لفرض الشكّ في أصل الأداء . وكذلك الثاني ، إذ لم يكن لهذا الواجب وقت ولا محلّ معيّن حسبما عرفت . إذن لا فرق بين السنة الحالية والسنين الماضية في وجوب الإخراج لو شكّ فيه ، عملاً بالاستصحاب ما لم يثبت خلافه بحجّة معتبرة من اطمئنان ونحوه ، إلاّ إذا لم يبق شيء من عين النصاب فإنّ الظاهر عدم الضمان حينئذ ، للأصل كما تقدّم .

   ثمّ إنّ ما ذكرناه يجري في مال الصبي أيضاً لو شكّ في إخراج زكاته في مورد استحبابه ، سواء قلنا بنيابة الولي عنه أم كون الخطاب متوجّهاً إليه بنفسه ، ولا يختصّ بالثاني كما لا يخفى وإن كان ظاهر المتن كذلك .

   (1) تارةً يفرض هذا الشكّ بالنسبة إلى البائع ، واُخرى بالإضافة إلى المشتري .

   أمّا لو كان الشاكّ هو البائع فقد يكون تأريخ كلّ من البيع وزمان التعلّق مجهولاً ، واُخرى يكون أحدهما معلوماً دون الآخر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر عدم الوجوب حتّى في هذه الصورة .

(2) مصباح الاُصول 3 : 275 وما يليها .

ــ[292]ــ

فإنّ الأحوط حينئذ إخراجه ، على إشكال في وجوب . وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شكّ في ذلك ، فإنّه لا يجب عليه شيء ((1)) ، إلاّ إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره ، فإنّ الأحوط حينئذ إخراجه ، على إشكال في وجوبه ((2)) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أمّا مع الجهل بالتأريخين فلا إشكال في عدم وجوب شيء على البائع ، إمّا لمعارضة الاستصحابين في مجهولي التأريخ كما هو المختار ، أو لعدم الجريان في شيء منهما كما عليه صاحب الكفاية(3) ، وعلى أيّ حال، فلا مجال للاستصحاب ، إمّا لعدم المقتضي، أو لوجود المانع، فيرجع بعدئذ إلى اصالة البراءة عن وجوب الزكاة .

   وكذلك الحال فيما لو علم تأريخ البيع وكان تأريخ التعلّق مجهولاً ، فإنّ المرجع حينئذ أصالة عدم تعلّق الزكاة بهذا المال إلى زمان البيع ، الذي نتيجته نفي الوجوب عن البائع ، إذ لو لم يكن لهذا الأصل معارض ـ  نظراً إلى عدم جريان الاستصحاب في معلوم التأريخ  ـ فلا اشكال ، ولو كان له معارض ـ  لجريان الأصل في المعلوم كالمجهول  ـ فيسقطان بالمعارضة والمرجع حينئذ أصالة البراءة عن وجوب الزكاة ، فهي غير واجبة على البائع ، إمّا للاستصحاب ، أو لأصالة البراءة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مقتضى تعلّق الزكاة بالعين وجوب الإخراج على المشتري مطلقاً ، سواء أكان التعلق قبل الشراء مع عدم إخراج البائع من مال آخر كما لعلّه المفروض أم كان التعلق بعد الشراء ، ومقتضى أصالة الصحة في البيع بالإضافة إلى مقدار الزكاة عدم الرجوع على المالك .

(2) الظاهر عدم الفرق بين صور المسألة .

(3) الكفاية : 37 .

ــ[293]ــ

   إنّما الإشكال في عكس ذلك ـ أعني : ما إذا كان زمان التعلّق معلوماً وزمان البيع مجهولاً ـ فقد ذكر في المتن أنّ الأحوط حينئذ الإخراج ، على إشكال في وجوبه .

   ومبنى الإشكال ما هو محرّر في الاُصول من أنّ الحادثتين المتعاقبتين ـ كإسلام الوارث وموت المورث  ـ إذا كان أحدهما معلوم التأريخ دون الآخر، فهل يختصّ جريان الاستصحاب بالمجهول، نظراً إلى عدم الشكّ في الحادث الآخر بالإضافة إلى عمود الزمان ليكون مورداً للاستصحاب ، إذ بعد فرض العلم بتأريخه فهو قبل ذلك الزمان لم يكن قطعاً وبعده كائن قطعاً فليس لنا زمان شكّ ليستصحب فيه ؟

   أم أ نّه يجري في المعلوم أيضاً باعتبار أ نّه وإن لم يكن مشكوكاً بالنظر إلى الزمان بالذات كما ذكر ، إلاّ أ نّه بلحاظ الحادث الآخر ـ سبقاً ولحوقاً ـ الذي هو الموضوع للأثر حسب الفرض مشكوك بالوجدان فيستصحب عدمه إلى الزمان الواقعي للحادث الآخر؟ وهذا هو الصحيح على ما حقّقناه في الاُصول(1) .

   فعلى المبنى الأوّل : لا يجري في المقام إلاّ استصحاب عدم البيع إلى زمان التعلّق ، لسلامته عن المعارض .

   ونتيجته : وجوب أداء الزكاة على البائع وخروجه عن عهدته إمّا من نفس العين أو من بدله ، وبما أنّ دفع العين لا يمكن لأ نّها عند المشتري فلا جرم ينتقل إلى القيمة ، ولا حاجة في ذلك إلى إثبات إتلاف العين الزكويّة ليناقش بأنّ الأصل مثبت من هذه الجهة ، بل يكفي مجرّد إثبات التكليف بالزكاة بمقتضى الاستصحاب بعد القطع بعدم الخروج عن عهدة هذا التكليف الاستصحابي لا من نفس العين ولا من بدلها ، فإنّه يتعيّن الثاني بطبيعة الحال بعد فرض العجز عن الأوّل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 3 : 203 ـ 205 .

ــ[294]ــ

   وأمّا على المبنى الثاني : فالأصل المزبور معارض بأصالة عدم التعلّق إلى الزمان الواقعي للبيع ، فإنّ الزكاة لم تتعلّق بهذا المال سابقاً جزماً ، ونشكّ في أنّ هذا العدم هل بقي إلى أن خرج المال عن ملكه أم لا؟ فنبني على ما كان، ونتيجته نفي الوجوب عن البائع ، لأ نّه باع في زمان لم تتعلّق به الزكاة بمقتضى الأصل . وبعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما يرجع إلى أصالة البراءة عن الوجوب ، وقد عرفت أنّ هذا المبنى هو الصحيح ، فإنّ العلم بتاريخ التعلّق بحسب عمود الزمان لا أثر له ، وإنّما الأثر مترتّب بلحـاظ الزمان الواقعي للحادث الآخر ـ  أعنى : البيع ـ وهو مجهول حسب الفرض ، فلا فرق بين مجهول التأريخ ومعلومه في أنّ كلاًّ منهما مورد لجريان الاستصحاب ، فيتعارضان حسبما عرفت .

   وأمّا لو كان الشاكّ هو المشتري فلا يمكن إثبات الوجوب بتاتاً ، حتّى إذا كان زمان البيع معلوماً وزمان التعلّق مشكوكاً وقلنا بعدم جريان الاستصحاب في المعلوم ، لأنّ أصالة عدم التعلّق إلى زمان البيع لا أثر له ، إذ لا يثبت به أنّ التعلّق كان بعد الشراء ليتحقّق معه موضوع الوجوب ، لأنّ الموضوع أن يكون مالكاً حال التعلّق لا أن لا يكون تعلّق قبل أن يملك . ومعلومٌ أ نّه لا يمكن إثبات أحد الضدّين بنفي الضدّ الآخر ، فاستصحاب عدم التعلّق قبل الشراء لا يثبت به التعلّق بعد الشراء .

   وعلى الجملة : إنّما تجب الزكاة على المشتري إذا كان التعلّق بعد الشراء بحيث يكون حادثاً في ملكه ، ومع فرض الشكّ في التقدّم والتأخّر فليس لدينا أيّ أصل يتكفّل بإثبات ذلك ، إلاّ بناءً على ما نسب إلى بعض المتقدّمين من البناء على أصالة تأخّر الحادث فيلتزم حينئذ بتأخّر التعلّق عن الشراء ، ولكن المقرّر في محلّه أ نّه لا أصل لهذا الأصل ، بل يستصحب كلّ معدوم إلى زمان العلم بحدوثه .

   إذن فلا سبيل لإثبات الوجوب على المشتري من ناحية الاستصحاب .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net