الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو علم إجمالاً أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6615


ــ[311]ــ

   [ 2795 ] السابعة: إذا علم إجمالاً أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين(1) فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما ، إلاّ إذا أخرج بالقيمة ، فإنّه يكفيه إخراج أقلّهما قيمةً على إشكال ((1)) ، لأنّ الواجب أوّلاً هو العين ، ومردّد بينهما إذا كانا موجودين ، بل في صورة التلف أيضاً ، لأ نّهما مثليّان .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدينارين للهاشمي أو بدينار لغير الهاشمي ـ مثلاً ـ فهو بطبيعة الحال يعلم بأ نّه مدين بدينار واحد اما للهاشمي أو لغيره .

   فاشتغال الذمّة بدينار واحد مقطوعٌ به وإن تردّد عنوانه ودار أمره بين مستحقّ الخمس أو الزكاة ، فيكون هذا العلم الإجمالي الصغير موجباً لانحلال العلم الإجمالي الأوّل إلى مقدار مقطوع به وهو الدينار الواحد وإلى مقدار زائد عليه وهو الدينار الآخر الذي هو مورد لأصالة البراءة .

   وبالجملة : المناط في الانحلال تعارض الاُصول في أطراف العلم الإجمالي وعدمه .

   وقد كانت الاُصول متعارضة في الصورة الاُولى ـ أي في فرض الاختلاف في الجنس ـ ومن ثمّ لزم الاحتياط بدفع الأكثر كما عرفت .

   وأمّا في المقام فلا معارضة ، إذ دفع الدرهم الواحد مقطوع به وإن تردّد بين الهاشمي وغيره ، فليس هو مجرى للأصل بتاتاً ، وأمّا الدرهم الآخر فمشكوك الوجوب من أصله فيجري فيه الأصل بلا معارض ، ولأجله ينحلّ العلم الإجمالي حسبما عرفت .

   (1) قد يفرض العلم الإجمالي المزبور بين المثليّين كالحنطة والشعير ، واُخرى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أظهره عدم الكفاية .

ــ[312]ــ

بين القيميّين كالشاة ونحوها .

   أمّا في الأوّل : فمقتضى تنجيز العلم الإجمالي لزوم الاحتياط بالإخراج منهما معاً ، لكونهما من المتباينين لو أراد الإخراج من نفس العين .

   وأمّا لو أراد الإخراج بالقيمة ، فهل يكفي الأقلّ لكونه المتيقّن فيرجع في الزائد إلى أصالة البراءة ؟

   استشكل فيه في المتن ، نظراً إلى أنّ الواجب أوّلاً هو العين سواء أكانت موجودة أم تالفة ، لكونها مثليّاً حسب الفرض ، والقيمة بدل عن الواجب ومسقط عنه وليست بنفسها متعلّقة للوجوب لتكون دائرة بين الأقلّ والأكثر، ومن المعلوم أنّ العين مردّد بين متباينين ، فلا مناص في مثله من الاحتياط بأداء الأكثر .

   هذا ، والظاهر وجوب أداء الأكثر حتّى بناءً على عدم كون الواجب أوّلاً هو العين ، لكونه من الدوران بين المتباينين على التقديرين .

   وتوضيحه : أنّ الزكاة وإن كانت حقّاً متعلّقاً بالعين على الخلاف في كيفيّة التعلّق من كونها بنحو الكلّي في المعيّن أو الشركة في الماليّة أو الإشاعة أو غير ذلك ، إلاّ أنّ متعلّق الوجوب لم يكن هي العين خاصّة ، بل الجامع بينها وبين القيمة كما مرّ البحث حول ذلك مستقصىً (1) . ففرقٌ بين متعلّق الحقّ وبين متعلّق الوجوب ، فإنّ الأوّل هو العين خاصّة ، وأمّا الثاني فهو الجامع بين نفس العين وبين قيمتها ، ومن هنا عبّرنا بالشركة في الماليّة ، فالواجب هو الجامع بين الحنطة ـ مثلاً ـ وبين قيمتها . وعليه ، فلو تردّدت العين الزكويّة بين الحنطة والشعير فإنّ مرجع ذلك إلى التردّد في أنّ الواجب عليه هل هو الجامع بين الحنطة وقيمتها أو الجامع بين الشعير وقيمته ، فهو يعلم إجمالاً بوجوب أحد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة  23 : 327 ـ 328 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net