هل يجوز للحاكم الشرعي الاقتراض على الزكاة ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3768


ــ[322]ــ

   [ 2803 ] الخامسة عشرة : يجوز للحاكم الشرعي أن يقـترض ((1)) على الزكاة (1) ويصرفه في بعض مصارفها، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلاّ بصرف مال ولم يكن عنده ما يصرفه فيه ، أو كان فقير مضطرّ لا يمكنه إعانته ورفع اضطراره إلاّ بذلك، أو ابن السبيل كذلك، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك وكان لا يمكن تأخيره، فحينئذ يستدين على الزكاة ويصرف وبعد حصولها يؤدّي الدين منها . وإذا أعطى فقيراً من هذا الوجه وصار عند حصول الزكاة غنيّاً لا يسترجع منه ، إذ المفروض أ نّه أعطاه بعنوان الزكاة . وليس هذا من باب إقراض الفقير والاحتساب عليه بعد ذلك ، إذ في تلك الصورة تشتغل ذمّة الفقير ، بخلاف المقام ، فإنّ الدين على الزكاة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بأن تكون الزكاة هي المدين والحاكم يستدين لها من محلّ آخر ، وبعد حصولها يؤدّي الدين منها . نظير اقتراض المتولّي للوقف فيما لو كانت العين الموقوفة في حاجة ماسّة لأجل تعمير ونحوه ، فيستدين المتولّي على الوقف بحيث يكون المدين هو الوقف ، ثمّ يؤدّي الدين من وارده وحاصله .

   ثمّ ذكر (قدس سره) في آخر عبارته : أ نّه يمكن أن يستقرض الحاكم لنفسه بما هو ولي بحيث يكون هو المدين دون الزكاة ، ثمّ يؤدّي دينه من الزكاة من سهم الغارمين .

   أقول : أمّا الأخير فلا كلام لنا فيه ، لأنّ ذلك هو مقتضى الولاية الثابتة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال إذ لم تثبت ولاية الحاكم في مثل ذلك ، مع أ نّه لا معنى للاقتراض للزكاة وإلاّ كان المال المأخوذ قرضاً ملكاً لها ، فكيف يصح صرفه في مصارف الزكاة !؟ نعم ، فيما إذا كانت الحاجة ضرورية بحيث علم وجوب رفعها ولم يمكن الرفع بوجه آخر جاز للحاكم الاقتراض لنفسه بما أ نّه ولي ثمّ أداء دينه من الزكاة .

ــ[323]ــ

ولا يضرّ عدم كون الزكاة ذات ذمّة تشتغل، لأنّ هذه الاُمور اعتباريّة والعقلاء يصحّحون هذا الاعتبار. ونظيره استدانة متولّي الوقف لتعميره ثمّ الأداء بعد ذلك من نمائه ، مع أ نّه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة ـ  من الفقراء والغارمين وأبناء السبيل ـ من حيث هم من مصارفها لا من حيث هم هم، وذلك مثل ملكيّتهم للزكاة ، فإنّها ملك لنوع المستحقِّين، فالدين أيضاً على نوعهم من حيث إنّهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم . ويجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة وعلى المستحقّين بقصد الأداء من مالهم ، ولكن في الحقيقية هذا أيضاً يرجع إلى الوجه الأوّل .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للحاكم الشرعي كما هو ظاهر .

   وإنّما الكلام في الأوّل ـ  أعني : الدين على الزكاة لا على الحاكم نفسه  ـ والإشكال فيه من وجهين :

   أمّا أوّلاً : فلأ نّه لم تثبت ولاية للحاكم على الزكاة نفسها ليستدين عليها ، لا لما ذكره (قدس سره) وأجاب عنه من أنّ الزكاة ليست لها ذمّة ، ضرورة أنّ الاستقراض من الاُمور الاعتباريّة التي يمكن تعلّقها بالمعدوم إذا وافقه الاعتبار العقلائي فضلاً عمّا لا ذمّة له ، فليس المانع راجعاً إلى مقام الثبوت وإنّما الكلام في مقام الإثبات وأ نّه لم ينهض دليل يدلّ على ولاية الحاكم على الزكاة لتكون هي المدين في المقام ، ومجرّد الاضطرار في الصرف منها ـ كما هو المفروض ـ لا يسوّغ ذلك بعد عدم انحصار الطريق بالاستقراض عليها وجواز استقراض الحاكم لنفسه بما هو حاكم ثمّ الأداء منها كما عرفت .

   والحاصل : أنّ مجرّد الإمكان لا يكفي في الوقوع فإنّه أعمّ منه .

   وأمّا ثانياً : سلّمنا بثبوت الولاية له عليها ولكن بأيّ دليل يصرف ما استدان




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net