الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 هل يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً أو قرآناً ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6713


ــ[331]ــ

   [ 2808 ] العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً أو قرآناً أو دعاءً ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولـو أوقفه على أولاده وغـيرهم ـ ممّن يجب نفقته عليه ـ فلا بأس به أيضا ((1)) (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إطلاقات الزكاة .

   وبالجملة : لو كان المذكور في النصوص عنوان التمكّن من التصرّف أمكن الأخذ بإطلاقه بدعوى أنّ عدم القدرة الشرعيّة كعدم القدرة العقليّة ، ولكن المذكور فيها عناوين اُخر كلّها متحقّقة في محلّ الكلام حسبما عرفت .

   فلا ينبغي التأمّل في وجوب دفع الزكاة ، عملاً بإطلاقات الأدلّة .

   (1) لعدم اندراج ذلك في ما دلّ على المنع عن أداء الزكاة لواجب النفقة ، إذ الممنوع في تلك الأدلّة الصرف في نفقتهم والإنفاق في مصالحهم لا مجرّد انتفاعهم بها وإن كان الصرف في مصلحة اُخرى غير مصالحهم الشخصيّة كما في المقام ، حيث إنّ الواقف يصرف الزكاة في سبيل الله إمّا بنحو العموم ـ  كبناء مسجد أو تعمير قنطرة بحيث ينتفع بها الكلّ ومنهم واجب النفقة ، بل حتّى الواقف نفسه كما تقدّم التعرّض له سابقاً ـ أو بنحو الخصوص كما لو أوقف كتاباً أو قرآناً من سهم سبيل الله على خصوص أولاده لتقوية دينهم ـ مثلاً ـ فإنّ شيئاً من ذلك لا يعدّ من الصرف على واجب النفقة . أمّا الأوّل فظاهر ، وكذا الثاني ، فإنّه صرف في مصالح الدين وإعلاء الشرع المبين بعد أن كان المقصود من تخصيصهم تقوية دينهم وحفظهم عن الانحراف ونحو ذلك ممّا يعود إلى إعلاء كلمة الإسلام ، وليس ذلك من الصرف في مصالح واجب النفقة ليشمله دليل المنع حسبما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة كما في الفرض الأوّل .

ــ[332]ــ

   نعم ، لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم ، فيه إشكال ((1)) (1) .
ــــــــــــــــــــــ

   (1) بل الأظهر المنع ، لعدم قصور في مثل قوله (عليه السلام) : «خمسة لا يُعطون من الزكاة شيئاً : الأب» إلخ ، عن الشمول لذلك ، فإنّ معنى الإعطاء هو الصرف في مصالحهم ، ووقف الخان أو البستان صرف للعين الموقوفة في مصالحهم الشخصيّة وتمليكٌ لهم لسدّ حوائجهم ، غايته أنّ الملك الذي يتضمّنه الوقف ملكٌ غير طلق ، ولا فرق بينه وبين الملك المطلق في الاندراج تحت دليل المنع عن الإعطاء لواجب النفقة بمقتضى الإطلاق كما لا يخفى .

   وبكلمة واضحة : أنّ الفارق بين الموردين ـ أعني : وقف الكتاب أو القرآن ووقف الخان أو البستان ـ مع كون الموقوف عليه فيهما هو واجب النفقة : أنّ الأوّل صرفٌ للزكاة في مصلحة اُخرى كإعلاء الدين وينتفع بها واجب النفقة ، والثاني صرف في مصلحة واجب النفقة بنفسه حسبما عرفت ، فلاحظ .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل منع .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net