لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه بعنوان نذر النتيجة وبلغ ذلك النصاب 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3786


   [ 2812 ] الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة((2)) وبلغ ذلك النصاب، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً(2)، لأ نّه مالك له حين تعلّق الوجوب ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) قد يكون النذر المفروض بعـنوان نذر النتيجة كما ذكره (قدس سره) ، واُخرى بعنوان نذر الفعل .

ـــــــــــــ
(2) صحّة هذا النذر في نفسه محلّ إشكال بل منع .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net