لو أعطى أحد الشركين زكاة حصته من مال آخر أو من المال الزكوي بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3730


ــ[343]ــ

   [ 2817 ] التاسعة والعشرون : لو كان مال زكوي مشتركاً بين اثنين ـ  مثلاً  ـ وكان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب ، فأعطى أحدهما زكاة حصّته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثم اقتسماه ، فإن احتمل المزكّي أنّ شريكه يؤدّي زكاته فلا إشكال ، وإن علم أ نّه لا يؤدّي ففيه إشكال من حيث تعلّق الزكاة بالعين (1) فيكون مقدار منها في حصّته .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) سواء أكان التعلّق بنحو الإشاعة والشركة الحقيقيّة أم الشركة في الماليّة أم بوجه آخر ، فإنّ مقداراً من العين على كلّ تقدير ملك للفقير إمّا بشخصه أو بماليّته . وعليه ، فالشريك الممتنع يكون غاصباً لا محالة ، ولا دليل على ولاية القسمة للمالك مع الشريك الغاصب لتسلم حصّته في المقام عن حقّ الفقراء ، فلو اعترف أحد الآخرَين بوجود الأخ الثالث وأنكره الآخر ليس له المقاسمة معه بالمناصفة في تراث أبيه ، لكونه غاصباً في نظره ولا قسمة مع الغاصب. أو لو كانت دار مشتركة بين شخصين فاغتصب الغاصب حصّة أحد الشريكين المشاعة لم يجز للشريك الآخر المقاسمة مع الغاصب وإفراز الحقّ المشاع .

   والحاصل :  أنّ ولاية الشريك على المقاسمة مع الغاصب غير ثابتة بتاتاً لا في المقام ولا في غيره، ولأجله يشكل تصرّف الشريك المؤدّي للزكاة في تمام حصّته بعد القسمة مع علمه بعدم أداء الشريك الآخر .

   نعم ، لا إشكال مع احتمال الأداء كما لا يخفى (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم في المسألة 31 من فصل زكاة الغلاّت أنّ الزكاة وإن كانت متعلّقة بالعين على نحو الشركة في المالية أنّ للمالك جواز التصرّف فيها إلى أن يبقى مقدار الزكاة . وعليه فلا مانع من التقسيم المزبور فتبقى الزكاة في حصّته .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net