الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو مات وكان عليه خمس أو زكاة مع دين الناس والكفّارة والنذر والمظالم وضاقت التركة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6735


ــ[346]ــ

   نعم ، إذا مات وكان عليه هذه الاُمور(1) وضاقت التركة وجب التوزيع((1)) بالنسبة كما في غرماء المفلس ، وإذا كان عليه حجّ واجب أيضاً كان في عرضها ((2)) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذمّة لا محالة ، بخلاف صورة التلف ، لاستقرار الكلّ عندئذ في الذمّة الذي نتيجته التخيير حسبما عرفت .

   ولكن في عدّه الكفّارة والنذر في عرض بقيّة الديون تأمّل ، بل منع ، لأنّ الحكم في موردهما تكليفٌ محض ولا يتضمّن الوضع بحيث يكون من عليه الكفّارة مديناً للفقراء أو من نذر التصدّق إليهم مديناً ، وإنّما هي واجب إلهي وليسا من الحقوق المالية في شيء . إذن فيتقدّم الدين المتضمّن لحقّ الناس عليهما، لكونه أهمّ إمّا قطعاً أو لا أقلّ احتمالاً، الموجب للترجيح في باب المزاحمة .

   ثمّ إنّه لا فرق مع بقاء العين التي فيها الخمس أو الزكاة بين صورتي الحياة والممات ، لوحدة المناط كما لا يخفى .

   (1) فصّل (قدس سره) في فرض تلف العين بين صورتي الحياة والممات ، وحكم في الثاني بوجوب التوزيع .

   أمّا في صورة الحياة فقد عرفت الحال فيها .

   وأمّا مع الموت فالكلام يقع في جهات :

   الجهة الاُولى : فيما لو كانت الحقوق المجتمعة عليه مؤلّفة من الكفّارة أو النذر وممّا عداهما من ديون الناس أو المظالم ونحوهما من الحقوق الماليّة .

   ولا ينبغي التأمّل حينئذ في لزوم تقديم الثاني، لما عرفت من أنّ الأوّل تكليف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا في غير النذر والكفّارة ، وأمّا هما فلا يخرجان من الأصل حتّى يجب التوزيع بالإضافة إليهما في عرض الديون .

(2) الظاهر أنّ الحجّ مقدّم عليها .

ــ[347]ــ

محض من غير أن يستقرّ شيء في الذمّة ، ولا ريب في سقوط التكاليف المحضة العارية عن الحكم الوضعي بمجرّد الموت ، فهو بعد الموت لم يكن مشغول الذمّة إلاّ بالحقوق الماليّة ، فلا مزاحمة إذن بين الأمرين كما هو ظاهر .

   الجهة الثانية : فيما لو مات وقد اجتمع عليه الحجّ مع غيره من الحقوق الماليّة من الخمس أو الزكاة أو غيرهما من سائر ديون الناس .

   والظاهر تقدّم الحجّ على الكلّ ، للنصوص الخاصّة الواردة في المقام .

   أمّا تقدّمه على مثل الزكاة فتدلّنا عليه صريحاً صحيحة معاوية بن عمّار، قال: قلت له (عليه السلام): رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجّة الإسلام وترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجّة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة «قال : يحجّ عنه من أقرب ما يكون، ويخرج البقيّة من الزكاة»(1) .

   وأمّا تقدّمه على سائر الديون فتدلّ عليه صحيحة بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق «قال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام ، فإنّ فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين»(2) ، ونحوها غيرها، وإن كانت هذه أصرح في المطلوب ، فقد دلّت صريحاً أنّ التركة تصرف أوّلاً في الحجّ فإن فضل ففي الدين ثمّ الإرث ، فالحجّ يخرج من صلب المال ويقدّم على جميع الحقوق بمقتضى هذه النصوص .

   الجهة الثالثة : فيما لو مات وقد اجتمعت عليه حقـوق الناس من الديـون والمظالم والزكاة ونحـوها ـ غير الحجّ ـ والمشهور حينئذ وجوب التوزيع على الجميع بمقدار حصصهم ، فيكون حاله بعد الممات حال المفلس مع الغرماء حال

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 255 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 21 ح 2 .

(2) الوسائل 11 : 68 /  أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net