عدم اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطرة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3599

 

ــ[381]ــ

   [ 2831 ] مسألة 2 :  لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر((1))(1) لكن لا يصحّ أداؤها منه .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المأخوذ في الموضوع إنّما هو الغنى الملحوظ في حدّ نفسه ـ أي الغنى مع قطع النظر عن تعلّق  الحكم ـ لا حتّى بلحاظه وهو متحقّق في المقام حسب الفرض .

   هذا ، وعن المبسوط والدروس التفصيل في المقام بين من كان واجداً لتمام مؤونة السنة بالفعل وبين الغنى بالقوّة الذي يستوفي في مؤونته يوماً فيوماً كالعامل ، فتجب الفطرة في الأوّل ، لعدم المحذور بعد تحقّق الموضوع ، بخلاف الثاني، لوجوب الصرف في النفقة ، والمفروض امتناع الجمع ولا دليل على تقديم الفطرة عليها ولا على الاستدانة لها كما لا يخفى (2) .

   ويندفع بلزوم الاستدانة مقدّمةً لأداء الواجب بعد تحقّق موضوعه ، إلاّ إذا كان متعذّراً أو متعسّراً ، فيسقط التكليف حينئذ لهذه العلّة . على أ نّه أخصّ من المدّعى لجواز القوت من ناحية اُخرى من عزيمة ونحوها ، فلا يطّرد الفرض .

   فتحصّل : أنّ الأقوى ما عليه المشهور من وجوب الفطرة مطلقاً ، عملاً بإطلاقات الأدلّة من غير أيّ محذور فيه حسبما عرفت .

   (1) بناءً على المشهور من تكليفه بالفروع كالاُصول ، غايته أنّ أدائها لا يصح منه ، لأ نّها عبادة لا يصحّ صدورها من الكافر ، كما أ نّها تسقط عنه لو أسلم بعد الهلال كما في زكاة المال وغيرها ، لحديث الجبّ (3) والإجماع ، مضافاً إلى صحيحة معاوية بن عمّار الواردة في المقام ، قال : وسألته عن يهودي أسلم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على إشكال فيه بل منع كما في زكاة المال .

(2) الجواهر 15 : 491 ـ 492 .

(3) غوالي اللئالي 2 : 54 .

ــ[382]ــ

ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ «قال (عليه السلام) : لا» (1) .

   هذا ، ولكن في وجوب الفطرة على الكافر تأمّل وإشكال كما تقدّم في زكاة المال(2) ، أمّا بناءً على عدم تكليف الكفّار بالفروع ـ كما هو الصحيح ـ فظاهر، وأمّا بناءً على تكليفهم بها فلما تقدّم في مباحث القضاء من كتاب الصلاة (3) من الإشكال الذي تعرّض إليه صاحب المدارك ـ وهو أوّل من تنبّه إليه ـ من امتناع تكليف الكافر بالقضاء وأنّ هذا الفرع مستثنى من بقيّة الفروع ، نظراً إلى أنّ توجيه الخطاب إليه بالأداء ممكن ، لجواز اختياره الإسلام فيصلّي ، فالصلاة مقدورة له وقتئذ بالقدرة على مقدّمتها ، فإنّ المقدور بالواسطة مقدور .

   وأمّا تكليفه بالقضاء بعد خروج الوقت فمتعذّر بتاتاً ، لخروجها عن تحت القدرة بالكلّيّة ، إذ هي حال الكفر باطلة ، لفقد النيّة المعتبرة في العبادة ، وحال الإسلام ساقطة ، للإجماع ولحديث الجبّ ، فهي غير مقدورة له ولا تصحّ منه في شيء من الأدوار ، إمّا لوجدان المانع أو لفقدان الأمر ، ولأجل ذلك لا يعقل توجيه الخطاب إليه بالقضاء ، لشرطيّة القدرة في متعلّق التكاليف بأسرها .

   وقد اُجيب عن هذا الإشكال بأجوبة لا يرجع شيء منها إلى محصّل كما أشرنا إليها في ذلك المبحث ، وأوعزنا إلى أنّ الإشكال وجيه جدّاً لا مدفع عنه ولا محيص عن الالتزام به .

   وعلى ضوء ذلك ينسحب الإشكال إلى المقام أيضاً بمناط واحد ، فيقال بامتناع خطاب الكافر بأداء الفطرة ، لأ نّه في حال كفره لا تصح منه ، وإذا اسلم بعد الهلال سقط عنه ، للإجماع وحديث الجبّ وخصوص صحيح معاوية بن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 352 /  أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 2 .

(2) شرح العروة  23 : 119 .

(3) شرح العروة (كتاب الصلاة 5 / 1) : 115 ـ 118 .

ــ[383]ــ

   وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه (1) .
ــــــــــــــــــــــ

عمار كما تقدّم ، فهي منه إمّا باطلة أو ساقطة ، فلم تكن مقدورة .

   فتحصّل : أنّ وجوب الفطرة على الكافر حتّى على المسلك المشهور من تكليف الكفّار بالفروع كالاُصول مشكل ، بل محلّ منع ، وعلى المبنى الآخر فالأمر أوضح حسبما عرفت .

   (1) لعدم الموجب للسقوط بوجه ، أمّا إذا لم يؤدّها فظاهر ، لعدم ورود دليل يقتضي السقوط بالاستبصار كما ورد مثل ذلك في الإسلام . وأما إذا أدّاها فللنصوص التي تقدّمت في زكاة المال التي تضمّنت تعليل عدم السقوط بأ نّه وضعها في غير أهلها (1) .
ـــــــــــــ

(1) في ص 133 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net