وجوب إخراجها عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطرة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3794


ــ[391]ــ


فصل

فيمَن تجب عنه

   يجب إخراجها ـ بعد تحقّق شرائطها ـ عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطر((1))، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره، والصغير والكبير، والحرّ والمملوك، والمسلم  والكافر، والأرحام وغيرهم، حتّى المحبوس عنده .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف فيه ، بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، وفي الجواهر الإجماع عليه بقسميه (2) .

   وتشهد له جملة وافرة من النصوص وبعضها واضحة سنداً ودلالةً :

   منها : ما رواه الصدوق في الصحيح عن صفوان الجمّال، قال: سألت أبا  عبدالله (عليه السلام) عن الفطرة «فقال : عن الصغير والكبير والحرّ والعبد ، عن كلّ إنسان منهم صاع» (3) .

   وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة ، يؤدّي عنه الفطرة ؟ «فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو اُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل بعد دخولها أيضاً على ما تقدّم .

(2) الجواهر 15 : 494 .

(3) الوسائل 9 : 327 /  أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 1 ، الفقيه 2 : 114 / 491 .

ــ[392]ــ

ولو على وجه محرّم (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مملوك» (1) ، ونحوها غيرها .

   وهذه الأخيرة قد رواها الشيخ بطريق صحيح ، وكذا الصدوق ، فإنّ طريقه إلى ابن محبوب صحيح أيضاً على الأظهر ، إذ ليس فيه من يغمز فيه عدا شيخه محمّد بن موسى المتوكّل، فإنّه لم يوثّق في كتب الرجال، ولكن السيّد ابن طاووس يذكر رواية في كتاب فلاح السائل يدّعي الاتّفاق على وثاقة رواته(2) ، وفي ضمنهم هذا الرجل . وكذا علي بن إبراهيم .

   وعلى أيّ حال ، فلا إشكال في صحّة السند ولا أقلّ بطريق الشيخ ، فالحكم المزبور، أعني : وجوب الإخراج لدى تحقّق الشرائط عن كلّ من يعوله الإنسان أيّاً من كان ، وأنّ العيلولة ـ أي من يكفيه مؤونته ومعاشه ـ بعنوانها مناط الوجوب ، ممّا لا كلام فيه ، لتطابق النصّ والفتوى عليه حسبما عرفت .

   وإنّما الكلام يقع في جهات :

   (1) الجهة الاُولى : هل العيلولة تختصّ بالعيلولة السائغة أم تعمّ المحرّمة أيضاً كالمحبوس عنده ظلماً ، وكما يتّفق في أهل القرى والبوادي من الاستيلاء على امرأة وضمّها إليه من غير أن يعقد عليها إلاّ بعد سنين وربّما يولد له منها أولاد فيعقد عليها وعلى زوجة لولدها في مجلس واحد ؟

   الظاهر عدم الفرق بينهما ، لإطلاق النصّ والفتوى بعد صدق العيلولة عليهما عرفاً بمناط واحد كما صرّح به غير واحد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 327 /  أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 2 ، الفقيه 2 : 116 / 497 ، التهذيب 4 : 72 و 332 / 196 و 1041 .

(2) فلاح السائل : 284 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net