ما أفاده الشيخ الأنصاري والمناقشة فيه :
وأمّا ما أفاده الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام(4) ـ من أنّ مقتضى التنزيل المزبور صيرورة اُمّ المرتضع بمنزلة الاُمّ لأولاد صاحب اللبن أو المرضعة ـ فهو أمر غريب ، إذ لا ملازمة أصلا بين تنزيل أبي المرتضع منزلة الأب لهم وتنزيل اُمّه منزلة الاُمّ ، نعم تحرم عليهم بما أنّها حليلة أبيهم كما تقدّم . ــــــــــــــــــــــــــــ (1) كتاب النكاح (إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم 20) : 344 . (2) في ص37 . (3) النساء 4 : 22 . (4) كتاب النكاح (إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم 20) : 342 .
ــ[41]ــ
وتظهر الثمرة في اُمّ اُمّ المرتضع ، فإنّها على قول الشيخ تحرم عليهم ، لأنّها جدّتهم ، وعلى ما قلناه لا تحرم ، لعدم حرمة اُمّ حليلة الأب ما لم تكن جدّة .
|